responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 371

..........


حرمته و ظهر بعد ذلك أن فتواه حرمته و انما الجائز عنده هو العصير الزبيبي و اشتبه أحدهما بالآخر.

و اخرى فيما إذا نقل فتوى المجتهد بالحرمة أو الوجوب ثم ظهر أن فتواه هي الإباحة أو أنه أفتى السائل بهما ثم التفت أن فتواه الجواز كما لو سئل عن الانتفاع بالميتة فأفتى بحرمته ثم انكشف أنه يفتي بجوازه و انما يرى حرمة بيع الميتة و اشتبه عليه الانتفاع بالبيع. و يقع الكلام في هاتين الصورتين في أن الناقل أو المجتهد هل يجب عليهما اعلام الجاهل بالحال و بيان أن الأمر قد اشتبه عليهما أو لا يجب؟

(أما الصورة الأولى) [يجب على المجتهد أو الناقل اعلام الجاهل بالحال]:

فلا ينبغي التوقف في وجوب الاعلام في تلك الصورة لأنه بفتواه بالإباحة أو بنقله الفتوى بها قد سبب الى الوقوع في الحرام اعني ترك الواجب أو فعل الحرام.

و قد ذكرنا في محله أن المستفاد حسب المتفاهم العرفي من دليل الحرمة في جميع الموارد انما هو مبغوضية انتساب العمل المحرم الى المكلفين بلا فرق في ذلك بين الانتساب بالمباشرة و الانتساب بالتسبيب و من هنا قلنا ان تقديم الطعام النجس إلى الجاهل ليأكله أمر حرام لأن النهي و التحريم و ان كانا قد تعلقا بأكل النجس إلا أن العرف يفهم من ذلك أن أكل النجس مبغوض مطلقا سواء صدر ذلك عن المكلف بالمباشرة أم صدر بالتسبيب كتقديمه الطعام النجس الى من يحرم عليه أكل النجس واقعا و ان كان بالفعل معذورا لجهله و كذلك الحال فيما إذا نهى عن الدخول عليه فان العرف يفهم من مثله عدم الفرق في مبغوضية الدخول عليه بين صدوره بالمباشرة كما إذا دخل عليه بنفسه و بين صدوره بالتسبيب كما إذا أدخل الغير عليه.

إذا مقتضى أدلة المحرمات عدم جواز التسبيب إلى الحرام. بل العقل أيضا مستقل بذلك لان ما هو الملاك في المنع عن العمل بالمباشرة موجود في العمل بالتسبيب و بما أن المجتهد افتى بإباحة الحرام أو الواجب أو أن الناقل نقل الفتوى بالإباحة

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست