responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 362

..........


للمحكوم له و كونه موردا لحكم الجائر بالرد إليه لا يحتمل أن يكون مستلزما لخروجه عن ملكه فلا يكون أخذه من الانتقال المحرم و السحت هو الانتقال من الغير على الوجه المحرم فإنه معنى ما لا يحل كسبه. كما انه ليس محرما خبيث الذات. و ما لم يكن كذلك لا يطلق عليه السحت و إن حرم بعنوان آخر طار عليه فمن أفطر بطعام مملوك له في نهار شهر رمضان لم يصح أن يقال: انه آكل السحت أو أنه أكل سحتا. و ان كان إفطاره هذا محرما.

و «ثالثا»: ان الميراث غير مختص بالعين الشخصية بل انما هو مطلق يشملها كما يشمل العين المشتركة التي تتوقف فيها الحلية على رضى الطرفين بتقسيمها إذا لا مانع من حمل الميراث على العين المشتركة و هي لا تتقسم بتقسيم الحاكم الجائر فإذا كان هو المباشر أو الآمر بتقسيم الميراث بين المتنازعين لم يجز للمحكوم له التصرف في قسمته، لعدم خروج العين عن الاشتراك بتقسيمه فيكون المأخوذ بحكمه- كما في الدين- سحتا.

على أن مورد المقبولة هي الشبهة الحكمية فلا اثر لدعوى أن مورد المنازعة عين شخصية ثم إنا لو أغمضنا عن ذلك و بنينا على تمامية المقبولة بحسب السند و الدلالة فالوجه في عدم كونها معارضة برواية ابن فضال المتقدمة- بناء على عدم المناقشة في سندها لأن في سندها محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى و هو مما استثناه ابن الوليد عن رواياته- كما تقدم ان الرواية إنما وردت تفسيرا للاية المباركة و قد دلت على أن المراد فيها بالحكام هو القضاة فعلى تقدير تمامية الرواية لا بد من الأخذ بها في مورد الآية و هو حرمة أكل المال بالباطل و لا يستفاد منها بوجه أن المراد بالحاكم في جميع الموارد التي منها حرمة الأخذ بحكمه هو قضاة الجور.

و أما دعوى أن المراد بالقضاة في الرواية قضاة العدل و لو من جهة الجمع العرفي بينها و بين المقبولة.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست