responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 361

..........


و قد يقال بالحرمة في جميع الصور المتقدمة من الدين و العين الشخصية و يستدل عليه بمقبولة عمر بن حنظلة: و ما يحكم به فإنما يأخذه سحتا أو فحكم له فإنما يأخذه سحتا. فإن إطلاقها يقتضي عدم الفرق بين الكلي و الشخصي بل الإطلاق هو ظاهر صدرها حيث سئل فيها عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فان الميراث في مقابل الدين ظاهره العين. و حمل الميراث على الدين بعيد جدا.

ثم إن المقبولة و ان كان موردها التحاكم الى السلطان أو القضاة إلا أن عموم تعليلها: لأنه أخذ بحكم الطاغوت. يقتضي عدم الفرق بينهما و بين ما إذا كان الحاكم من المؤمنين الفاقدين لشرائط القضاء لانه يشمل كل طاغ و المتصدي للقضاء المحرم طاغ.

و لا يعارضها ما رواه الحسن بن علي بن فضال قال: قرأت في كتاب أبي الأسد إلى أبي الحسن الثاني(ع) و قرأته بخطه سأله: ما تفسير قوله تعالى وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَى الْحُكّٰامِ؟ فكتب بخطه: الحكام القضاة ثم كتب تحته: هو أن يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضي فهو غير معذور في أخذه ذلك الذي قد حكم له إذا كان قد علم انه ظالم [1] و ذلك لأنه انما ورد في تفسير الآية الشريفة لا في بيان موضوع الحرمة مطلقا، و لا مانع من اعتبار الظلم في صدق الباطل دون صدق الحرمة و لو بعنوان آخر.

و يرد عليه: «أولا»: أن المقبولة ضعيفة السند كما مرّ و غير صالحة للاستدلال بها بوجه.

و «ثانيا»: انها ضعيفة الدلالة على المدعى، لان المستفاد من كلمات أهل اللغة أن للسحت إطلاقين فإنها قد تطلق على ما لا يحل كسبه، و قد يطلق على ما هو خبيث الذات من المحرمات، و لا يصدق شيء منهما في المقام، لان المال بعينه


[1] المروية في ب 1 من أبواب صفات القاضي من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست