responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 363

إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده (1).


فيدفعها: تفسيرها بقضاة الجور في رواية أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قول اللّٰه عز و جل في كتابه وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَى الْحُكّٰامِ فقال: يا أبا بصير ان اللّٰه عز و جل قد علم أن في الأمة حكاما يجورون أما أنه لم يعن حكام أهل العدل و لكنه عنى حكام أهل الجور يا أبا محمد انه لو كان لك على رجل حق فدعوته الى حكام العدل فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له لكان ممن حاكم الى الطاغوت و هو قول اللّٰه عز و جل أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ [1].

و هذه الرواية و ان كان في سندها عبد اللّٰه بن بحر فهي ضعيفة لأجله و وقوعه في سند كامل الزيارات- على نسخة- غير مفيد لان مع اختلاف النسخة لا يثبت التوثيق. و يؤيده أن ابن الغضائري قد ضعف الرجل صريحا إلا أن الرواية المتقدمة أيضا ضعيفة لما مر فالكلام فيهما انما هو مع الغض عن الضعف في سنديهما. فإلى هنا تحصل ان الترافع الى الحكام الجائرين و ان كان محرما مطلقا إلا أن حرمة الترافع غير مستلزمة لحرمة المال المأخوذ بحكمهم في الأعيان الشخصية كما تقدم.

(1) لان حكم الحاكم الشرعي لا يعتنى به في المحاكمات و لا يرتب الأثر عليه اما مطلقا كما في زماننا هذا و ما شابهه أو عند أحد المترافعين كما إذا لم يرض الا بالتحاكم إلى القضاة أو لم يوجد حاكم مستجمع للشرائط أو وجد و تعسر الوصول اليه أو غير ذلك من الموارد التي لو لم يترافع عند من لا أهلية له لذهب حقه أو ماله و معه يجوز الترافع عنده كما يجوز أن يتصرف في المال المأخوذ بحكمه.

و ذلك للضرورة فإن الضرورات تبيح المحذورات و للضرر بترك المرافعة عند


[1] المروية في باب من أبواب صفات القاضي من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست