responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 360

و المال الذي يؤخذ بحكمه حرام (1) و ان كان الآخذ محقا.


(1) المال الذي يؤخذ بحكمه ان كان كليا و لم يكن للمحكوم له و لا لغيره تشخيصه و اختيار تطبيقه على ما في الخارج فلا شبهة في حرمته و عدم جواز التصرف فيه كما لو تنازعا في دين مؤجل قبل حلول اجله فادعاه أحدهما و أنكره الآخر و تحاكما عند من لا أهلية له للقضاء و حكم بلزوم أدائه الى المدعى و انه صاحب الدين و مستحقه، و كان الأمر كذلك واقعا، فان المال الذي اشتغلت به ذمة المنكر بالاستدانة كلي لا يتشخص إلا بتشخيص المالك نفسه اعنى المديون فإذا شخصه الحاكم الجائر أو الدائن قبل حلول الأجل فهو تشخيص غير شرعي و ليس للدائن أن يتصرف فيه لوضوح انه مال المديون و لم يطرأ عليه ما يوجب دخوله في ملك الدائن.

و أما إذا كان المال عينا شخصية، كما إذا غصبها أحد أو أخذها بعنوان الإجارة أو العارية ثم أنكرها، أو كان دينا معجلا أو مؤجلا حل أجله و حكم الحاكم الذي ليس له أهلية القضاء برده الى صاحب المال فلا مانع من أخذه بوجه لانه بعينه و خصوصياته مال لمالكه، أو أن له أن يأخذه و يحسبه من دينه لحلول أجله. بل له أن يأخذه ممن هو عنده قهرا و قوة أو بحيلة و وسيلة، و على الجملة لا مانع في هذه الصورة من أن يأخذ مالك المال بماله مستندا الى حكم من ليست له أهلية، لجواز استنقاذه منه و لو بأسباب أخر غير حكم الحاكم فإنه ماله و يجوز أن يتصرف فيه، و غاية الأمر أنه رده إليه بإكراه الحاكم الجائر، و لا يشمله حديث رفع الإكراه لأنه على خلاف الامتنان لاستلزامه الضرر على صاحب المال. نعم ترافعهما عند من لا أهلية له و حكام الجور محرم كما مر و الحاصل أن الترافع إلى حكام الجور و ان كان محرما مطلقا بلا فرق في ذلك بين الدين و العين إلا أن المال المأخوذ بحكمهم انما يحرم إذا كان دينا مؤجلا لا عينا كما عرفت هذا.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست