responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 307

و إذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع (1) أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره.

(مسألة 34) إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ثم وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول إلى ذلك الأعلم، و إن قال الأول بعدم جوازه (2).


قاعدة الاشتغال لزوم الإعادة و بقاء ذمته مشتغلة بالمأمور به.

و لا مجتهد يفتي بصحتها لبطلانها عند كليهما و ان كانا مختلفين في مستند الحكم بالبطلان لاستناده عند أحدهما إلى ترك السورة متعمدا. و يراه الآخر مستندا إلى تركه التسبيحات الأربعة ثلاثا، و مع بطلانها عند كلا المجتهدين و عدم افتائهما بصحة الصلاة لا بد للمكلف من إعادتها و هو معنى بطلانها.

(1) مر في المسألة الثالثة عشرة أن الأورعية و نحوهما ليست من المرجحات في المقام.

(2) لا أثر لفتوى المجتهد بحرمة العدول عند وجود من هو أعلم منه، و الوجه فيه: أن المقلد انما جاز له تقليد المجتهد المفتي بحرمة العدول من جهة فتوى الأعلم بجواز تقليد غير الأعلم إذا لم يعلم المخالفة بينهما في الفتوى، لوضوح أنه لا معنى لجواز تقليده بفتوى نفسه لاستلزامه الدور الظاهر.

و معه لا بدّ من ملاحظة أن المقلد عالم بالمخالفة بينهما أو لا؟ فعلى تقدير علمه بالمخالفة يجب عليه العدول الى فتوى الأعلم، لعدم جواز تقليد غير الأعلم عند العلم بالمخالفة بينهما، و إذا لم يكن له علم بالمخالفة يجوز أن يبقى على تقليد المجتهد غير الأعلم كما يجوز أن يعدل إلى الأعلم فعلى كلا التقديرين لا أثر لفتوى غير الأعلم بحرمة العدول.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست