responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 308

(مسألة 35) إذا قلد شخصا بتخيل أنه زيد فبان عمرا فان كانا متساويين في الفضيلة، و لم يكن على وجه التقييد صح و الّا فمشكل (1).

الفارق بين الداعي و التقييد


(1) فصل الماتن (قده) عند تساوى المجتهدين في الفضيلة بين ما قلد أحدهما على وجه التقييد، كما إذا كان بحيث لو علم أن من قلّده زيد- مثلا- لم يكن يقلّده بوجه لأنه انما يريد أن يقلّد عمروا بخصوصه، و ما إذا قلد أحدهما على وجه الداعي، كما إذا كان بحيث لو علم أن من قلده زيد أيضا كان يقلده. بالاستشكال في صحة التقليد في الصورة الاولى و الحكم بصحته في الثانية.

و يرد على ما ذكره أن التقليد من الأمور غير القابلة للتقييد و توضيحه:

أن مورد الخطاء قد يكون من الأمور المتقومة بالقصد، بحيث ينتفي بانتفائه فإنها ليست شيئا آخر وراء القصد، و يعبّر عنها بالعناوين القصدية، و هذا كما في التأديب و الهتك و نحوهما.

و قد يكون من العناوين غير القصدية، بحيث قد يتعلق بها القصد و يصيب، و قد يتعلق بها القصد و يخطى، و هي قد تتحقق في الأمور الاعتبارية، و قد تتحقق في الأمور التكوينية الخارجية، و هذه أقسام ثلاثة:

«أما القسم الأول»: و هي العناوين القصدية

فلا شبهة في أنها ليست من الموارد القابلة للتفصيل بين الداعي و التقييد بل المتعين فيها هو الحكم بالبطلان على كل حال لتقوم العمل فيها بالقصد، و هو منتف على الفرض، سواء أتى بالعمل على وجه الداعي أو التقييد- مثلا- إذا اشتغل بالصلوات القضائية فاعتقد زوال الشمس و دخول وقت الفريضة فاتى بالصلاة قاصدا بها الأداء، ثم انكشف خلافه

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست