responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 306

..........


في الفتوى، بل يجوز له التبعيض في الرجوع بالإضافة إلى أجزاء عمل واحد و شرائطه بأن يقلد أحدهما في الاكتفاء بالمرة الواحدة في غسل الثياب و يقلد الآخر في جواز المسح منكوسا- مثلا- أو يقلد أحدهما في عدم وجوب السورة و يقلد الآخر في الاكتفاء بالتسبيحات الأربعة مرة واحدة و هكذا.

و ذلك لأن فتوى كلا المجتهدين حجة معتبرة و له ان يستند في اعماله إلى أيهما شاءه هذا إذ اخصصنا جواز التخيير بين المجتهدين المتساويين بما إذا لم يعلم المخالفة بينهما في الفتوى كما مرّ.

و أمّا لو عممنا القول بالتخيير إلى صورة العلم بالمخالفة بينهما فالمقلد و إن جاز أن يبعض في التقليد و يقلد أحدهما في عمل أو باب و يقلد الآخر في باب أو عمل آخرين كما لو رجع في عباداته إلى مجتهد و في معاملاته إلى مجتهد آخر.

إلا أنه لا يتمكن من التبعيض في التقليد بالإضافة إلى مركب واحد بان يقلد في بعض اجزائه أو شرائطه من أحدهما و يقلد في بعضها الآخر من المجتهد الآخر كما لو قلد أحدهما في عدم وجوب السورة في الصلاة فلم يأت بها في صلاته و رجع إلى أحدهما الآخر في الاكتفاء بالتسبيحات الأربعة مرة واحدة مع العلم بالمخالفة بينهما في الفتوى.

و الوجه في ذلك: أن صحة كل جزء من الاجزاء الارتباطية مقيدة بما إذ أتى بالجزء الآخر صحيحا فمع بطلان جزء من الاجزاء الارتباطية تبطل الاجزاء بأسرها. و إن شئت قلت إن صحة الاجزاء الارتباطية ارتباطية فإذا اتى بالصلاة فاقدة للسورة مع الاكتفاء بالمرة الواحدة في التسبيحات الأربع و احتمل بعد ذلك بطلان ما اتى به لعلمه بأنه خالف أحد المجتهدين في عدم إتيانه بالسورة كما خالف أحدهما الآخر في اكتفائه بالمرة الواحدة في التسبيحات الأربع فلا محالة يشك في صحة صلاته و فسادها فلا مناص من أن يحرز صحتها و يستند في عدم إعادتها إلى الحجة المعتبرة، لان مقتضى

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست