responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 192

..........


البقاء أو بوجوبه، و المفروض أنه قد عمل بها حال حياة المجتهد الميت أو أنه تعلم حكمها ليلزم من بقائه على تقليده في تلك المسألة حرمة البقاء على تقليده أو أن المقلد ليس له البقاء على تقليده في مسألة البقاء و يجوز له أو يجب عليه البقاء على تقليده في بقية المسائل الفرعية. و بعبارة أخرى تجويز الحي أو إيجابه البقاء على تقليد الميت هل يشمل مسألة البقاء أيضا حتى يلزم منه حرمة البقاء في بقية المسائل أو لا يشملها فله أن يبقى على تقليد الميت في بقية المسائل؟

الثاني هو الصحيح لانه لا مانع من البقاء على تقليد الميت في المسائل الفرعية غير مسألة البقاء و الوجه فيه: ان فتاوى الميت قد سقطت عن الحجية بموته فلا تتصف بالاعتبار إلا إذا أفتى الحي بحجيتها التخييرية كما إذا جوز البقاء على تقليده أو التعيينية كما إذا أوجبه. و فتوى الميت بحرمة البقاء لا يمكن أن تتصف بالحجية في مسألة البقاء بفتوى الحي بجواز البقاء أو بوجوبه، لان شمول تجويز الحي أو إيجابه لفتوى الميت بحرمة البقاء يستلزم عدم شموله لها و يلزم من حجية فتوى الميت عدم حجيتها و ما استلزم فرض وجوده عدمه فهو محال. و الوجه في هذا الاستلزام أن الميت يفتي بحرمة البقاء فلو كانت فتواه هذه حجة شرعية- بأن شملتها فتوى الحي بجواز البقاء- لزم منها عدم حجية فتاواه التي منها فتواه بحرمة البقاء إذا لا يمكن أن تشمل فتوى الحي بالجواز أو الوجوب لفتوى الميت بحرمة البقاء. و هذا بخلاف سائر فتاواه فإنه لا محذور في حجيتها بشمول فتوى الحي لها هذا.

على أنا لا نحتمل شمول فتوى الحي بجواز البقاء أو بوجوبه لفتوى الميت بحرمته و ذلك لان في الواقع و مقام الثبوت لا يخلو إما أن يكون البقاء على تقليد الميت محرما لارتفاع حجية فتاواه بموته، و إما أن يكون جائزا- بالمعنى الأعم- و لا تكون حجية فتاواه ساقطة بموته و لا ثالث.

فان كان البقاء محرما واقعا كانت فتوى الحي بجواز البقاء مخالفة للواقع

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست