responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 193

..........


و معه لا تتصف بالحجية الشرعية لمخالفتها للواقع على الفرض و إذا سقطت فتوى الحي عن الحجية لم تكن فتوى الميت بحرمة البقاء حجة بوجه لسقوط فتاواه عن الحجية بموته، و انما تتصف بالاعتبار إذا أفتى الحي بحجيتها و قد فرضنا أنها ساقطة عن الحجية لمخالفتها للواقع فهي غير معتبرة في نفسها فما ظنك بان تكون موجبة لحجية فتوى الميت بحرمة البقاء.

و أمّا إذا كان جائزا بحسب الواقع ففتوى الحي بجواز البقاء مطابقة للواقع إلا أن فتوى الميت بحرمة البقاء مخالفة له فلا تكون حجة بوجه. إذا لنا علم تفصيلي بعدم حجية فتوى الميت بحرمة البقاء سواء أ كانت مطابقة للواقع أم مخالفة له و فتوى الحي بجواز البقاء- بالمعنى الأعم- غير محتملة الشمول لفتوى الميت بحرمة البقاء، و مع عدم احتمال حجيتها بحسب الواقع و مقام الثبوت كيف يعقل ان يشملها دليل الحجية و هو فتوى الحي في مقام الإثبات.

و نظير ذلك ما ذكرناه في التكلم على حجية الخبر من أن الخبر الواحد إذا دل على عدم حجية الخبر الواحد لم تشمله الأدلة القائمة على حجية الخبر، لانه يلزم من شمولها له و حجيته عدم شمولها له و عدم حجيته، على انا لا نحتمل حجيته بحسب الثبوت، لانه لا يخلو إمّا أن لا يكون الخبر الواحد حجة شرعا و إما أن يكون حجة و لا ثالث، فعلى الأوّل لا حجية للخبر النافي لحجية الخبر لما فرضناه من عدم حجية الخبر واقعا و هو أيضا خبر واحد فلا يثبت به مدلوله. و على الثاني أيضا لا يتصف النافي بالحجية لأنه على خلاف الواقع لما فرضناه من حجية الخبر واقعا فعلى كلا التقديرين لا حجية للخبر النافي لحجيته و الأدلة غير شاملة له في مرحلة الإثبات بعد عدم احتمال حجيته في مرحلة الثبوت.

و ببيان أوضح و أحسن إن معنى فتوى الحي بجواز البقاء- بالمعنى الأعم- أن المقلد له أن يبقى على تقليد الميت في المسائل الفرعية، كما أن معناها عدم جواز

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست