responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 191

..........


حكمها- أن يعدل إلى الحي، لأن فتوى الميت قد اتصفت بالحجية التعيينية بأخذها و معها يجب البقاء في بقية المسائل أيضا.

و إذا كان فتوى الحي بجواز البقاء بمعنى أن المكلف يتخير- حدوثا و بقاء- بين البقاء على تقليد الميت و العدول عنه فكما يجوز له أن يعدل إلى الحي بعد موت المجتهد المقلد، أو يبقى على تقليده كذلك يجوز له ذلك بعد الأخذ بأحدهما و العمل على طبقه مدة من الزمان جاز للمقلد العدول إلى الحي و ان رجع الى الميت في مسألة البقاء لانه معنى كونه مخيرا بحسب الحدوث و البقاء. و هذا المعنى هو الصحيح.

و ذلك لان الأخذ بفتوى المجتهد بعد موته و سقوطها عن الحجية بسببه لا يزيد على الأخذ بها في حياته و قبل سقوطها عن الحجية بموته فكما أن الأخذ السابق لا يوجب بقاء فتاوى الميت على حجيتها التعيينية بعد موته و من هنا جاز للمقلد بعد موت المجتهد بل وجب عليه العدول إلى الحي فليكن الأخذ المتأخر عن سقوط فتاواه عن الحجية و موته أيضا كذلك فليس الأخذ بعد موته موجبا لان يتصف فتاواه بالحجية التعيينية فالمقلد يتخير بين العدول و البقاء حدوثا و بقاء و معه إذا رجع الى الميت في مسألة البقاء لم يجب عليه أن يبقى على تقليده في بقية المسائل الفرعية بل له أن يعرض عن البقاء في تلك المسألة و يعدل إلى الحي سواء في ذلك بين أن يكون نظر الميت و الحي متحدين فيما هو الموضوع للحكم في مسألة البقاء و بين أن يكون مختلفا فلاحظ هذا كله في هذه الصور.

اختلاف الحي و الميت في مسألة البقاء

و أما الصورتان اللتان وعدنا التعرض لهما بعد الفراغ عن الصور الأربعة المتقدمة فهما ما إذا أفتى الحي بجواز البقاء أو بوجوبه و افتى الميت بحرمته فهل للمقلد أن يبقى على تقليد الميت في مسألة البقاء لحجية فتاواه بفتوى الحي بجواز

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست