responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 19

..........


حجيته إمّا أن تثبت بالاجتهاد أو بالتقليد و قول الغير فعلى الأول نلتزم به في القول الأول من دون تبعيد المسافة. و على الثاني ننقل الكلام إلى القول الرابع و هكذا إلى ما لا نهاية له فالمتحصل أن التقليد لا يمكن أن يكون تقليديا بوجه.

نعم لا بأس بالتقليد في فروعه كجواز تقليد غير الأعلم أو البقاء على تقليد الميت كما يأتي في محله إلا أن أصل مشروعية التقليد لا بد أن يكون بالاجتهاد فالمقلد- باجتهاده- يعمل على فتوى المجتهد و هو يعمل على ما قطع بحجيته من الأمارات و الأصول و إمّا أن يعمل بالاحتياط بأن يأتي بما يحتمل وجوبه و يترك ما يحتمل حرمته إلا أن الاحتياط لا يتمشى في جميع المقامات إمّا لعدم إمكانه كما في موارد دوران الأمر بين المحذورين، و موارد كثرة أطراف الاحتياط بحيث لا يتمكن المكلف من إتيانها و إمّا لاحتمال عدم مشروعيته كما إذا كان محتمل الوجوب عبادة و احتمل المكلف عدم جواز الامتثال الإجمالي في العبادات عند التمكن من امتثالها تفصيلا- اجتهادا أو تقليدا- و حيث انها عبادة يعتبر فيها قصد القربة و لا يتمشى ذلك مع احتمال الحرمة فلا يسوغ للمكلف الاحتياط في مثلها، اللّهم إلا أن يبنى على جوازه بالاجتهاد أو يقلد من يفتي بجوازه في تلك المقامات فالاحتياط لا يكون طريقا الى القطع بالفراغ في جميع الموارد.

و بما سردناه ظهر أن طريق الخروج عن عهدة الأحكام الواقعية المنجزة على المكلفين و ان كان منحصرا بالاجتهاد و التقليد و الاحتياط إلا أن الأخير ليس في عرض الأوّلين بحسب المرتبة بل في طولهما نعم يصح عدّه في عرضهما من حيث العمل لان العمل إما أن يكون بالاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط، كما ظهر أن التقليد أيضا كذلك لأنه في طول الاجتهاد بحسب المرتبة لا في عرضه فالاجتهاد هو الأصل الوحيد و هو التصدي لتحصيل القطع بالحجة على العمل لأن به يقطع بعدم العقاب على مخالفة الواقع.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست