responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 18

..........


للشريعة العارية عن أيّ حكم. و لا تجري الأصول النافية في أطراف العلم الإجمالي أصلا في نفسها، أو أنها تتساقط بالمعارضة.

ثم لو فرضنا أن المكلف ليس له علم إجمالي بوجود أيّ حكم إلزامي من الابتداء أو أنه كان إلا انه قد انحل بالظفر بجملة متعد بها من الأحكام أيضا لم يجز له الرجوع إلى الأصول النافية في موارد احتمالها و ذلك لأنه من الشبهة قبل الفحص و قد بيّنا في محله أنه لا مورد للأصل في الشبهات الحكمية قبل الفحص فان الحكم الواقعي يتنجز حينئذ بالاحتمال، و النتيجة أن الأحكام الواقعية متنجزة على كل مكلف إمّا للعلم الإجمالي و امّا بالاحتمال. و إذا لم تجر البراءة في الأحكام الواقعية عقلا و لا نقلا و لا استصحاب العدم لم يكن بدّ من الخروج عن عهدة امتثالها حيث أن في مخالفتها استحقاق العقاب و طريقه منحصر بالاجتهاد و التقليد و الاحتياط و ذلك:

لأن المكلف إمّا أن يستند في عمله الى ما علم بحجيته وجدانا أو تعبدا فهو الاجتهاد و بالعمل به يقطع بأنه قد ترك الحرام و اتى بالواجب و يجزم بخروجه عن عهدة ما توجه إليه من الأحكام. و إمّا أن يستند في أعماله إلى قول الغير و هو المعبر عنه بالتقليد الا أن القطع بفراغ الذمة بسببه انما هو فيما إذا كان قول الغير ثابت الحجية عنده بالاجتهاد- و لو بالارتكاز- لارتكاز رجوع الجاهل إلى العالم عند العقلاء و ذلك لان قول الغير ليس بحجة عليه في نفسه و لا يمكن أن تثبت حجية قول الغير بالتقليد و قول الغير لان هذا القول كالقول الأوّل يتوقف حجيته على دليل فلو توقفت حجية قول الغير على التقليد و قول الغير لدار أو تسلسل.

لأنا ننقل الكلام إلى القول الثاني و نقول إن حجيته إمّا أن تستند إلى الاجتهاد أو الى التقليد و قول الغير فعلى الأوّل نلتزم به في القول الأوّل من دون تبعيد المسافة و إثبات حجيته بالقول الثاني. و على الثاني ينقل الكلام الى القول الثالث فان

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست