responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 149

..........


فتوى الأعلم أو يرجع الى فتوى غير الأعلم.

و الصحيح أن الأصل عند دوران الأمر بين الحجية التعيينية و الحجية التخييرية يقتضي الأخذ بما يحتمل تعينه، و لا وجه لقياسه بما لو دار الأمر بين التعيين و التخيير في الاحكام لانه مع الفارق و توضيح ذلك أن الحجية قد يراد بها تنجز الواقع فحسب كما إذا لم يكن الواقع منجزا على المكلف لو لا الحجة الواصلة إليه فإن المورد لو لا تلك الحجة مورد لأصالة الإباحة أو الطهارة أو غيرهما و لم يتنجز الواقع على المكلف إلا بما قامت عنده من الحجة فلم يترتب عليها سوى تنجز الواقع فحسب.

و قد يراد بها التعذير فقط كما إذا كان الواقع منجزا على المكلف مع قطع النظر عن قيام الحجة عنده إما بالعلم الإجمالي الكبير لانه يعلم أن في الشريعة المقدسة أحكاما إلزامية يجب الخروج عن عهدتها، و إمّا بالعلم الإجمالي الصغير المتحقق في بعض الموارد كالعلم الإجمالي بوجوب صلاة الجمعة أو الظهر يوم الجمعة فإن الواقع منجز عليه قبل الحجة الواصلة إليه فلا يراد منها إلا التعذير على تقدير الخلاف.

فهناك مقامان للكلام:

«المقام الأول»: ما إذا كان الواقع غير منجز على المكلف

لان المورد تجري فيه الأصول النافية للتكليف و انما يتنجز بالحجة الواصلة إليه و قد دار الأمر فيه بين الحجية التعيينية و التخييرية، و التحقيق أن الأصل يقتضي التخيير حينئذ و ذلك لان حال المقام حال الدوران بين التعيين و التخيير في الاحكام. و قد ذكرنا في محله أنه مورد للتخيير و ذلك للعلم بالإلزام بالجامع بين الشيئين أو الأشياء و الشك في مدخلية الخصوصية في الواجب و عدمها، و هو على ما ذكرناه في محله من الشك في الإطلاق و الاشتراط و معه تجري البراءة عن التقييد لأنه كلفة زائدة و ضيق، و حيث ان التقييد بالخصوصية مشكوك فيه للمكلف فيدفع بالبراءة فان العقاب على

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست