responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 150

..........


المجهول حينئذ عقاب بلا بيان.

و في المقام التكليف بالجامع بينهما اعنى أحدهما لا بعينه معلوم لا شك فيه و انما الشك في أن خصوصية هذا أو ذاك هل لها مدخلية في متعلق الوجوب أو لا مدخلية لها، و لا شبهة في أن اعتبار الخصوصية كلفة زائدة و موجب للضيق على المكلف فمقتضى أصالة البراءة أن الخصوصية غير معتبرة في متعلق الوجوب و على الجملة ان دوران الأمر بين التعيين و التخيير من الشك في الإطلاق و التقييد بعينه إذا عرفت هذا فنقول:

ان الحجية في مفروض الكلام لما كانت بمعنى التنجيز فقط و دار أمرها بين التعيينية و التخييرية كان ما أدت اليه احدى الفتويين- لا على التعيين- منجزا على المكلف بحيث لو تركهما معا استحق العقاب عليه، لانه ترك للواجب المنجز على الفرض و أما ما أدت إليه إحداهما المعينة فلا علم بتنجزه بحيث لو تركه المكلف يستحق العقاب عليه و لو مع الإتيان بما أدت إليه فتوى الآخر فحيث أن المكلف يعلم بتنجز ما أدت إليه احدى الفتويين- غير المعينة- و يشك في تنجز ما أدت إليه إحداهما المعنية و هو تكليف زائد مشكوك فيه فمقتضى أصالة البراءة عدم توجه التكليف بالخصوصية الزائدة المشكوك فيها فان العقاب عليها عقاب بلا بيان.

و معه يتخير المكلف بين أن يأخذ بهذا أو بذاك، و لا يمكنه ترك العمل على طبقهما معا. و أما ترك العمل بهذا بخصوصه أو ذاك كذلك فهو مرخص فيه حسب ما تقتضيه أصالة البراءة عن التقييد فالأصل في دوران الأمر بين التعيين و التخيير في الحجية- بمعنى المنجز- يقتضي التخيير كما هو الحال في التكاليف الشرعية.

«المقام الثاني»: ما إذا كان الواقع منجزا على المكلف

بالعلم الإجمالي الكبير أو العلم الإجمالي المتحقق في بعض الموارد و لم يترتب على حجية الحجة سوى التعذير على تقدير الخلاف و دار الأمر بين الحجية التعيينية و التخييرية و الأصل حينئذ يقتضي

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست