responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 148

..........


آنفا إلا أنه بالإضافة إلى المزايا و الخصوصيات الدخيلة في حسن السليقة و الاستدلال و أما بالإضافة إلى الاستنباط أصله و ردّ الأصل إلى الفرع فهما على حد سواء كيف و كلاهما مجتهد و من ثمة لا يسوغ له الرجوع إلى الأعلم. بل قد تخطئه، و جاز تقليده على تقدير فقد الأعلم، و المتحصل ان العالم و الأعلم بالإضافة إلى العناوين الواردة في أدلة التقليد متساويان و لا موجب لتقديم أحدهما على الآخر.

فالصحيح في الحكم بوجوب تقليد الأعلم هو السيرة العقلائية التي استكشفنا إمضائها من عدم الردع عنها في الشريعة المقدسة.

الشك في حجية فتوى غير الأعلم

إذا أثبتنا حجية فتوى غير الأعلم- عند العلم بالمخالفة بينه و بين الأعلم في الفتوى- أو أثبتنا عدم حجيتها فلا كلام و أما لو شككنا في حجيتها و عدمها فهل الأصل يقتضي التخيير بينهما أو انه يقتضي الأخذ بما يحتمل تعينه و هو فتوى الأعلم؟ و هذا بعد الفراغ عن أن العامي غير مكلف بالاحتياط لعدم قدرته عليه أو لاستلزامه سد باب التقليد بالكلية فالكلام انما هو بعد العلم بعدم وجوب الاحتياط على العامي فقد يقال: إن الأصل عند دوران الأمر بين الحجية التعيينية و التخييرية يقتضي التخيير فان حاله حال دوران الأمر بينهما في الأحكام فكما أن الأمر لو دار بين كون صلاة الجمعة- مثلا- واجبة تعيينية و بين أن تكون واجبة تخييرية بأن يكون المكلف مخيرا بين صلاتي الجمعة و الظهر دفعنا احتمال التعين في الجمعة بالبراءة إذ الإلزام بالجامع معلوم و الشك في اعتبار الخصوصية الزائدة عليه أعني خصوصية الجمعة و حيث انه تقييد و كلفة زائدة فيدفع وجوبها بالبراءة فكذلك الحال في المقام فإن أصل الحجية الجامعة بين التعيينية و التخييرية معلوم و خصوصية إحداهما مشكوك فيها و البراءة تقتضي عدمها إذا النتيجة أن الحجية تخييرية و للمكلف أن يرجع إلى

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست