responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 133

..........


أو إتيان ما جعله الشارع مبرئا للذمة تعبدا حتى يحصل به الأمن من العقاب، فلو اقتصر المكلف حينئذ على ما لم يقطع بحجيته لم يكن مأمونا من العقاب لعدم علمه بامتثال الحكم الواقعي أو الإتيان بما هو مسقط له و مبرئ لذمته.

و «دعوى»: أن استصحاب التخيير يثبت أن العمل على طبق الفتوى الثانية أيضا مؤمن و مبرئ للذمة فتكون معلوم الحجية كالفتوى السابقة كما عن شيخنا الأنصاري و غيره.

«مندفعة»: بالمنع عن استصحاب الحجية التخييرية للوجوه المتقدمة و لا نعيد هذا كله بناء على ما هو الصحيح من أن حجية الحجج و الأمارات انما هي من باب الطريقية.

و أمّا بناء على حجيتها من باب السببية و الموضوعية فالأمر أيضا كما ذكرناه لأن الفتويين المتعارضتين تدخلان في باب التزاحم حينئذ و بما أن الفتوى المأخوذ بها محتملة الأهمية تتقدم على الفتوى الثانية و يتعين الأخذ بها لأن الأهمية و احتمالها من المرجحات في باب التزاحم.

و بعبارة أخرى المكلف في الحكمين المتزاحمين لما لم يتمكن من امتثالهما معا لم يمكن التحفظ على إطلاق خطابيهما الا انه لا موجب لسقوطهما على نحو الإطلاق لأنه متمكن من أحدهما إذا لا مناص من تقييد إطلاق كل منهما بعدم الإتيان بالآخر و نتيجته التخيير بينهما في مقام الامتثال، و إذا فرضنا أن أحدهما أهم أو محتمل الأهمية لزم التحفظ على إطلاق الخطاب فيه و تقييد الإطلاق في الآخر المهم بصورة عدم الإتيان بالأهم أو محتمل الأهمية. و هذا الوجه متين و عليه لا مسوغ للعدول في مفروض الكلام بناء على التخيير في الدليلين المتعارضين. اللهم إلا أن يكون المجتهد الثاني اعلم لأن المكلف ان علم بالمخالفة بينهما وجب عليه العدول و ان لم يعلم بها جاز له البقاء على تقليد الأول كما جاز له العدول الى المجتهد الأعلم كما مرّ.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست