نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 134
(مسألة 12) يجب تقليد الأعلم مع الإمكان (1) على الأحوط.
و أمّا بناء على ما هو الصحيح من التساقط عند التعارض فالفتويان تتساقطان و يجب على المكلف الاحتياط إن أمكن و إلا تخير بين العمل بهذا أو بذاك لتنزل العقل إلى الامتثال الاحتمالى عند العجز عن الامتثال الجزمي كما تقدم و هذا تخيير في مقام الامتثال و ليس من التخيير في المسألة الأصولية لمكان حجية إحداهما شرعا.
وجوب تقليد الأعلم
(1) هذا هو المعروف بين أصحابنا «قدهم» و عن ظاهر السيد في ذريعته انه من المسلمات عند الشيعة. بل عن المحقق الثاني دعوى الإجماع عليه، و نسب إلى جمع ممن تأخر عن الشهيد الثاني (قده) عدم الوجوب و جواز الرجوع إلى غير الأعلم، و تفصيل الكلام في ذلك يقع في موردين:
«أحدهما»: فيما يستقل به عقل العامي في نفسه- اى من غير تقليد في المسألة- و أن وظيفته هل هي الرجوع الى تقليد الأعلم أو التخيير بينه و بين تقليد غير الأعلم؟
و «ثانيهما»: فيما تقتضيه وظيفة المجتهد حسب ما يستظهره من الأدلة الاجتهادية و أنه هل يمكنه الإفتاء بجواز الرجوع إلى غير الأعلم أو ليس له سوى الحكم بوجوب تقليد الأعلم؟
أمّا المورد الأول: فلا ينبغي التوقف في أن العامي يستقل عقله بلزوم الرجوع الى الأعلم عند العلم بالمخالفة بينه و بين غير الأعلم في الفتوى، و ذلك لدوران الأمر بين أن تكون فتوى كل من الأعلم و غيره حجة تخييرية و بين أن تكون فتوى الأعلم حجة تعيينية للعلم بجواز تقليد الأعلم على كل حال سواء استند في أصل مشروعيته الى الارتكاز و بناء العقلاء أم استند إلى دليل الانسداد، ففتوى الأعلم اما أنها في
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 134