نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 132
..........
الفتوى السابقة و معه يجب على المكلف إعادة الصلوات التي صلاها قصرا لعدم مطابقتها للحجة الفعلية.
و فيه: أن مورد التقليد و الفتوى انما هو المسألة الكلية دون كل جزئي من جزئياتها فلا يلزم من العدول التبعيض في المسألة الكلية، و انما يلزم منه نقض أثار الوقائع المتقدمة و هو أمر لا مناص من الالتزام به لمخالفتها لما هو الحجة الفعلية على المكلف اللهمّ إلا أن يقوم دليل على إجزائها، و هذا لا يقتضي عدم جواز العدول و ليس في الالتزام به أي محذور كما هو الحال في موارد العدول الواجب على ما بيناه في الوجه السابق فلاحظ.
«الرابع»: ما عن المحقق القمي (قده) من دعوى الإجماع على عدم الجواز
و يدفعه: أن الإجماع لو كان محصلا لم يكن قابلا للاستدلال به فضلا عما إذا كان من الإجماعات المنقولة التي لا نلتزم باعتبارها، و ذلك للقطع و لا أقل من احتمال أن المجمعين استندوا في ذلك إلى أحد الوجوه المستدل بها في المسألة و معه لا يكون الإجماع تعبديا يستكشف به قول المعصوم- ع.
على أن المسألة من المسائل المستحدثة التي لا سبيل فيها إلى استكشاف الاتفاق بل يمكن الجزم بعدم حصوله لذهاب جمع من المحققين إلى الجواز.
«الخامس»: قاعدة الاشتغال
و ذلك لان الأمر في المقام يدور بين التعيين و التخيير في الحجية و العقل قد استقل بلزوم الأخذ بما يحتمل تعينه و ذلك للقطع بأن الفتوى المأخوذ بها حجة معتبرة في حق المكلف و إنما التردد في أنها حجة تعيينية أو تخييرية و ذلك للشك في جواز العدول إلى فتوى المجتهد الآخر.
إذا حجية فتوى المجتهد الأول مقطوع بها فيؤخذ بها و فتوى المجتهد الآخر مشكوكة الحجية و الشك في الحجية يساوق القطع بعدمها. و السّر في ذلك أن الواقع منجز على المكلفين من جهة العلم الإجمالي بالأحكام و معه يستقل العقل بلزوم امتثالها و إتيانها
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 132