responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 106

..........


على حصر الحجية في فتوى الفقيه المتصف بالأوصاف الواردة فيها، إلا أنها لضعفها غير صالحة للاستدلال بها كما مرّ، إذا لا يستفاد من شيء من الكتاب و السنة عدم جواز التقليد من الأموات.

نعم لو كان الدليل منحصرا بهما لم يمكننا الحكم بجواز تقليد الميت لعدم الدليل عليه إلا أن الدليل غير منحصر بهما كما لا يخفى. ثم إن الأدلة و ان لم تكن لها دلالة على عدم الحجية إلا أنه ظهر بما قدمناه أنه لا مجال للاستدلال بإطلاقها على حجية فتوى الميت إذ لا إطلاق لها. بل الأمر كذلك حتى على تقدير إطلاقها لما عرفت من انه غير شامل للمتعارضين على ما قدمنا تقريبه.

«الثالث»: أن فتوى الميت لو قلنا بحجيتها لا يخلو إما أن نقول باعتبارها

حتى إذا كان الميت مساويا- في الفضيلة- مع الأموات و الاحياء و لم يكن اعلم من كلتا الطائفتين و إمّا أن نقول بحجيتها فيما إذا كان الميت اعلم.

أمّا الصورة الأولى: فالقول فيها بحجية فتوى الميت و جواز الرجوع اليه و ان كان أمرا ممكنا بحسب مرحلة الثبوت على ما التزمت به العامة و قلّدوا أشخاصا معينين من الأموات إلا أنه لا يمكن الالتزام به بحسب مرحلة الإثبات لقصور الدليل و ذلك لما تقدم من العلم بالاختلاف بين الأموات أنفسهم فضلا عن الاختلاف بين الميت و الاحياء. و قد تقدم أن الأدلة غير شاملة للمتعارضين.

و أما دعوى أن المكلف عند تساوى المجتهدين في الفضيلة يتخير بينهما للإجماع الذي ادعاه شيخنا الأنصاري (قده) على ما يأتي في محله.

فيدفعها: أن الإجماع على تقدير تسليمه أيضا غير شامل لفتوى الميت لاختصاصه بالمتساويين من الاحياء فان الأموات قد ادعوا الإجماع على عدم جواز تقليدهم كما مرّ و معه كيف يمكن دعوى الإجماع على التخيير بينهم في أنفسهم أو بينهم و بين الاحياء. على أنا لا نلتزم بالتخيير بوجه حتى إذا كان كلا المجتهدين حيا

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست