نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 107
..........
فضلا عما إذا كان أحدهما ميتا كما يأتي عن قريب إن شاء اللّٰه.
و أمّا الصورة الثانية: أعني ما إذا كان الميت اعلم من الكل فالحكم فيها بجواز الرجوع إليه و ان كان ممكنا بحسب مرحلتي الثبوت و الإثبات للسيرة العقلائية الجارية على الرجوع الى قول الأعلم من المتخالفين بلا فرق في ذلك بين الحي و الميت و من هنا قلنا إنهم إذا شخصوا المرض في المريض لراجعوا في العلاج إلى مثل القانون من الكتب الطبية للأطباء الأقدمين و قدّموه على قول غيره من الأطباء الاحياء إذا كان مؤلّفه اعلم و لا يراجعون إلى الحي حينئذ.
إلا أن السيرة مما لا يمكن الاستدلال بها في المقام و ذلك لاستلزامها حصر المجتهد المقلد في شخص واحد في الأعصار بأجمعها لأن اعلم علمائنا من الأموات و الاحياء شخص واحد لا محالة فإذا فرضنا انه الشيخ أو غيره تعين على الجميع الرجوع إليه حسب ما تقتضيه السيرة العقلائية و ذلك للعلم الإجمالي بوجود الخلاف بين المجتهدين في الفتيا و يأتي أن مع العلم بالمخالفة يجب تقليد الأعلم فحسب من دون فرق في ذلك بين عصر و عصر، و هو مما لا يمكن الالتزام به لانه خلاف الضرورة من مذهب الشيعة و لا يسوغ هذا عندهم بوجه لتكون الأئمة ثلاثة عشر! و بهذا تكون السيرة العقلائية مردوعة فلا يبقى اي دليل يدل على جواز تقليد الميت إذا كان اعلم من كلتا الطائفتين هذا كله في المقام الأول و هو تقليد الميت ابتداء
2- البقاء على تقليد الميت
و الكلام فيه أيضا يقع في صورتين:
«إحداهما»: ما إذا احتمل موافقة الميت مع المجتهد الحي في الفتوى و لم يعلم المخالفة بينهما.
و «ثانيتهما»: ما إذا علمت المخالفة بينهما:
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 107