responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 281

فكيف يجوز الاعتماد في مثله على الأخبار بالاتفاق الكاشف عن قول الإمام (عليه السلام)، و يقال: إنها سنة محكية؟!

و ما أبعد ما بين ما استند إليه الحلي في هذا المقام و بين ما ذكره المحقق في بعض كلماته المحكية، حيث قال:

[كلام المحقق (قدّس سرّه) في المسائل العزية]

إن الاتفاق على لفظ مطلق شامل لبعض أفراده الذي وقع فيه الكلام، لا يقتضي الإجماع على ذلك الفرد، لأن المذهب لا يصار إليه من إطلاق اللفظ ما لم يكن معلوما من القصد، لأن الإجماع مأخوذ من قولهم: «أجمع على كذا» إذا عزم عليه‌ 1، فلا يدخل في الإجماع على الحكم إلا من علم منه القصد إليه‌ 2. كما أنا لا نعلم مذهب عشرة من الفقهاء الذين لم ينقل‌


(1) هذا غير ظاهر، إذ قد يكون الإجماع هنا بمعنى الاتفاق، بل لعله الظاهر منه، و لذا لا يضاف إلا إلى الجماعة. نعم الاتفاق أيضا موقوف على القصد، كالعزم.

(2) و أما دعوى ظهور الإطلاق في كلامهم في قصدهم لعموم الحكم حتى للفرد الذي هو محل الكلام، فهي لو تمت لا تنفع في المقام، لأن حجية الظواهر مختصة بما إذا كان المطلوب بها العمل، و من الظاهر أنه لا يترتب هنا أثر عملي لإطلاق كلامهم، لعدم حجية رأيهم على غيرهم، و إنما يقصد من الاطلاع على اتفاقهم:

تحصيل العلم بقول الإمام (عليه السلام)، و مجرد ظهور كلامهم لا يوجب حصول العلم بقوله (عليه السلام). بل لا بد فيه من العلم بقصدهم و إرادتهم للعموم بنحو يشمل الفرد الذي هو محل الكلام.

نعم قد يكون إطلاق معقد الإجماع موجبا للقطع بإرادتهم العموم و ثبوته شرعا، لتطابقهم على التعبير به مع بعض القرائن الأخرى، و يكون الكلام في إرادة الفرد الخاص ناش من شبهة لبعض الأشخاص، فمع ظهور اندفاعها يعلم بعموم الحكم له. و لا ضابط لذلك.

نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست