مذهبهم لدلالة عموم القرآن و إن كانوا قائلين به 1»، انتهى كلامه.
[كلام الشهيد (قدّس سرّه) في الذكرى]
و هو في غاية المتانة. لكنك عرفت ما وقع من جماعة من المسامحة في إطلاق لفظ الإجماع، و قد حكى في المعالم عن الشهيد: أنه أول كثيرا من الإجماعات لأجل مشاهدة المخالف في مواردها بإرادة 2 الشهرة، أو بعدم الظفر بالمخالف حين دعوى الإجماع، أو بتأويل الخلاف على وجه لا ينافي الإجماع، أو بإرادة الإجماع على الرواية و تدوينها في كتب الحديث، انتهى.
[كلام المحدث المجلسي (قدّس سرّه) في البحار]
و عن المحدث المجلسي (قدّس سرّه) في كتاب الصلاة من البحار بعد ذكر معنى الإجماع و وجه حجيته عند الأصحاب:
إنهم لما رجعوا إلى الفقه كأنهم نسوا ما ذكروه في الأصول، ثم أخذ في الطعن على إجماعاتهم إلى أن قال: «فيغلب على الظن أن مصطلحهم في الفروع غير ما جروا عليه في الأصول» انتهى.
و التحقيق: أنه لا حاجة إلى ارتكاب التأويل في لفظ (الإجماع) بما ذكره الشهيد، و لا إلى ما ذكره المحدث المذكور (قدّس سرّهما)، من تغاير مصطلحهم في الفروع و الأصول، بل الحق: أن دعواهم للإجماع في الفروع مبني على استكشاف الآراء، و رأي الإمام (عليه السلام) 3، إما من حسن الظن بجماعة
(1) يعني: بجواز الرجوع للعموم القرآني. و إنما لا نعلم بمذهبهم مع ذلك لاحتمال غفلتهم عن مقتضى العموم أو وجود المخصص بنظرهم، أو نحو ذلك.
(2) متعلق بقوله: «أوّل ...».
(3) لا يبعد كون مراد كثيرين من نقلة الإجماع بيان وضوح الحكم عند-