responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 84

التعبّد بخصوص المأمور به متميّزا عن غيره- حتى يكون المرجع للشاك فيه إلى أصالة البراءة و الإطلاق عن اعتباره؟ وجهان.

و الذي يقتضي الأول من كلام المصنّف هو اعتماده في منع كفاية الاحتياط على الأصل و على مجرّد الشكّ في غير موضع من كلامه‌ [1].

و الذي يقتضي الثاني هو اكتفائه في ثبوت كفاية الاحتياط بنفي الإشكال، و نفي الشاهد على اعتبار ما يزيد على الإطاعة بعد تحققها [2].

و ممّا يعيّن أن يكون النزاع في الثاني لا الأول اتفاقهم على كفاية الامتثال الإجمالي في صورة عدم التمكن من التفصيل؛ لأنّ الاتفاق على الاكتفاء به في صورة عدم التمكن من التفصيل يستلزم الاتفاق على الاكتفاء به في صورة التمكن منه أيضا، فيتعيّن النزاع في الثاني، أعني في اعتبار الشارع كيفية زائدة على تحقّق أصل الإطاعة، لا في تحقق أصل الإطاعة.

و وجه الملازمة: أن الإطاعة أمر بسيط، إن كان يتحقّق بالامتثال الإجمالي فليتحقّق في الصورتين، و إلّا فينبغي أن لا يتحقق في الصورتين؛ لأنّ التمكن من العلم التفصيلي غير قابل للمنع من تحقّقه عقلا، فالإطاعة بالامتثال الإجمالي إن كان يتحقّق مع عدم التمكن من التفصيل فليتحقق مع التمكن منه أيضا، كما أنه إذا لم يتحقّق مع التمكن منه لم يتحقّق مع عدم التمكن منه أيضا؛ بل كان عدم التمكن منه موجبا لارتفاع التكليف بالعبادة من رأس، لا لارتفاع الكيفية المقوّمة للعبادة، و هي الإطاعة مع بقاء الباقي؛ لما مرّ من أنّ الإطاعة أمر بسيط عقليّ غير قابل للتبعيض في تحقّقه.

فتلخّص ممّا ذكرنا تعيين أنّ النزاع في المسألة إنّما هو في اعتبار ما يزيد على الإطاعة في العبادات من إرادة الآمر خصوص التعبّد بالمأمور به على وجه‌


(1 و 2) الفرائد: 15 و 298- 300.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست