responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 85

خاصّ من وجوه الإطاعة- أعني كونه متميّزا عن غيره- و هذا الوجه و إن كان من وجوه الإطاعة و كيفياتها إلّا أنّه ليس من كيفياتها المقوّمة لأصل الإطاعة- حتى يكون مرجعها كمرجع أصل الإطاعة إلى العقل الموجب للحكم بالاشتغال عند الشكّ في تحقّقها عقلا- بل إنّما هو من كيفياتها الزائدة على أصل الإطاعة، فيكون مرجعها إلى اعتبار المعتبر المدفوع اعتباره بأصالة البراءة، و إطلاق الأمر، عند الشكّ.

و على ذلك فالأقوى في المسألة بملاحظة الأصل و القاعدة، بل و مع ملاحظة الأدلّة الخارجية هو القول بكفاية الاحتياط و الامتثال الإجمالي مع التمكن من التفصيل و إن كان الأحوط هو ترك ذلك الاحتياط لمقدّمتين:

صغراهما: ما استظهرناه ممّا مرّ من أن النزاع في المسألة إنّما هو في اعتبار ما يزيد على أصل الإطاعة المقوّمة للعبادة من إرادة الآمر خصوص التعبّد بالمأمور به على وجه خاصّ من وجوه الإطاعة، أعني كونه متميّزا عن غيره.

و كبراهما: أنّ هذا الوجه و إن كان من وجوه الإطاعة و كيفياتها إلّا أنّه ليس من وجوهها المقوّمة لأصل الإطاعة- حتى يكون مرجعه كمرجع أصل الإطاعة إلى العقل الحاكم بالاشتغال عند الشكّ في تحقّقه عقلا- بل إنّما هو من وجوهها الزائدة على أصل الإطاعة، فيكون مرجعه إلى اعتبار المعتبر المدفوع اعتباره عند الشكّ بأصالة البراءة و الإطلاق.

نعم، لو لم تثبت المقدّمة الصغروية- أعني كون النزاع في اعتبار ما يزيد على أصل الإطاعة المقوّمة للعبادة- لم يثبت الحكم بكفاية الاحتياط مع التمكن من التفصيل بمجرد أصالة البراءة و الإطلاق، بل توقّف ثبوته على ثبوت الدليل الاجتهادي من بناء العقلاء و نحوه على الكفاية؛ ضرورة أنّ الأصل حينئذ مع المانعين، و ذلك لأنّه لما كان المرجع في الإطاعة و التقرب إنّما هو العقل، لا

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست