responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 83

فالقائل بكفاية الاحتياط في حقّ تارك طريقي الاجتهاد و التقليد كما هو الظاهر من قول السيّد أيضا حيث قال في منظومته:

و ليس بين المسلكين واسطة* * * يسلكه السالك إلّا الحائطة

إن أراد كفايته ممّن اجتهد في كفايته، أو قلّد المفتي بكفايته، فمرجعه في الحقيقة إلى الأخذ بطريقي الاجتهاد و التقليد، لا إلى ترك طريقيه، و إن أراد كفايته مطلقا و لو مع الترديد في كفايته فممنوع بالاتّفاق.

[محلّ النزاع في كفاية الامتثال الإجمالي‌]

و أيضا محلّ النزاع في كفاية الامتثال الإجمالي، إنّما هو في صورة التمكن من الامتثال التفصيلي بأحد طريقي العلم، أو الظنّ المعتبر، و أمّا مع عدم التمكن منه لا علما و لا ظنّا معتبرا، فلا نزاع لأحد في حسن الامتثال الإجمالي عقلا، و انحصار الطريق إلى الواقع فيه إن كان هناك واقع.

نعم، إن كان كلام فهو في بقاء الواقع مع انتفاء التمكن التفصيلي منه، أو انتفائه رأسا بانتفاء التمكن التفصيلي منه.

و بالجملة: لا نزاع في تعيين الطريق إلى الواقع عقلا في الاحتياط مع عدم التمكّن من تعيينه بطريق التفصيل، كما لا نزاع في حسن الاحتياط عقلا بعد تحصيل الواقع أوّلا بظنّه المعتبر من التقليد أو الاجتهاد، بإعمال الظنون الخاصّة أو المطلقة، و إتيان الواجب بنيّة الوجه، ثمّ الاتيان بالمحتمل الآخر بقصد القربة من جهة الاحتياط.

بل النزاع إنّما هو في كفاية الاحتياط مع التمكّن من تعيين الواقع بطريق الاجتهاد أو التقليد، و ترك ذلك الأمر المتمكّن منه.

[هل المطلوب تحقّق الإطاعة أو يعتبر معها أمر آخر]

ثمّ النزاع في المسألة، هل هو في أصل تحقّق الإطاعة بالامتثال الإجمالي و عدمه عقلا، حتى يكون المرجع للشاك إلى أصالة عدم تحقّقها، أو في اعتبار الشارع في المأمور به كيفيّة خاصّة زائدة وراء تحقّق أصل الإطاعة- أعني اعتبار

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست