يقرب من هذا المضمون [1]. انتهى محصّل كلامهم و مرامهم.
أقول: أمّا المطلب الأوّل من كلامهم الكبرويّ فممّا لا كلام فيه بيننا و بينهم، و ليس لنا في قباله كلام ينافيه بوجه من الوجوه، و إنّما للعامّة في قباله ما ينافيه من القول بالتصويب [2]، و تبعية الأحكام الواقعية لظنّيات العقل و مستحسنات أوهامهم الفاسدة، و عدم إثبات واقع لها سوى ما تحدثه آراؤهم الباطلة، فكلامهم الكبروي إذن كلام ينبغي أن يكون في قبال المصوّبة من العامّة، لا في قبالنا معاشر المخطّئة من أهل الصواب.
و أمّا المطلب الثاني من كلامهم الكبروي المبتني على إناطة الثواب بالنقل على وجه يكون جزء لموضوع العلم المعتبر- الراجع إلى منعهم الملازمة بين العقل و الشرع من طرف العقل، أو من الطرفين- فمردود نقضا: بحجّية الإجماع عند بعضهم، و الحال أنّه دليل لبّي لا نقلي، و بحجّية العقل الفطريّ و البديهيّ و الحسّي عند كلّهم، و الحال أنّها ليست نقليّة.
و حلّا: بما أشار إلى تفصيله الفصول في فصل بيان الملازمة بين العقل و الشرع [3] و من شاء فليراجع، و إلى إجماله المصنّف بقوله: «قلت: أوّلا: نمنع مدخليّة توسّط تبليغ الحجّة [4] ... إلخ».
و دعوى أنّ تأكيد العقل بالنقل في إناطة الثواب و العقاب من الألطاف الخاصّة به تعالى مدفوعة بأنّه إن أريد كونه من الألطاف اللازمة التي يكون في تركها قبح و خلاف غرض فالصغرى أعني كونه لطفا ممنوعة و إن أريد كونه من
[1] راجع الوسائل 18: 25 ب «6» من أبواب صفات القاضي، ح 11 و 12 و بصائر الدرجات: 13- 14.