الانقياد و التجري، فعند توافقهما يتداخل العقاب المترتّب على كلّ منهما.
و عند تعارضهما فإن تكافئا و لم يكن مرجّح تساقطا، و لم يترتّب شيء على الفعل الموجب للانقياد أو التجرّي، و إلّا فيترتّب عليه ما يقتضيه الراجح- مثلا- لو بلغ الحسن الذاتي في الفعل على حدّ الوجوب، و القبح الناشئ عن التجرّي على حدّ الحرمة، أو بالعكس فيتعارضان و يتساقطان و لا بترتّب شيء على الفعل المتجرّى به، أو المنقاد به.
أمّا لو غلبت إحدى الجهتين على الاخرى- كما إذا بلغ الحسن الذاتي على حدّ الندب و القبح الناشئ عن التجرّي على حدّ الحرمة أو القبح الذاتي على حدّ الكراهة و الحسن الناشئ عن الانقياد على حدّ الوجوب- فيترتّب على الفعل المتجرّى به أو المنقاد به ما زاد عمّا يوازي الذات حسنا و قبحا.
و أمّا التفصيل المتوهّم في المسألة بين القطع الموضوعيّ فيترتّب على التجرّي بمخالفته الحرمة و العقاب، و الطريقي فلا يترتّب، فراجع إلى القول الأوّل- و هو إناطة الحرمة بمصادفة الواقع لا بمجرّد التجرّي و إن لم يصادف- و ذلك لأنّ محلّ النزاع في المسألة إنّما هو في مخالفة القطع الطريقي، و أمّا القطع الموضوعي فلا خلاف في حرمة التجرّي بمخالفته و إن لم يصادف.
أمّا وجه القول بإناطة المعصية و الحرمة من حيث الفعل بمصادفة المتجرّى به للحرام الواقعي فهو انصراف موضوع الحرمة- كالخمر مثلا- إلى الموضوع الواقعيّ، دون الأعمّ منه و من المتخيّل كونه هو، فلا يشمل حرمة الخمر- مثلا- حرمة ما يشرب بخيال أنّه خمر، لأنّ ما شربه غير خمر، و ما تخيّله غير مشروب، فلا وجه لحرمة فعل الشرب من حيث هو شرب، و ترتّب العقاب عليه من تلك الحيثية.
و أمّا وجه القول بحرمة نفس الفعل المتجرّى و إناطة المعصية و العقاب به