responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 39

من غير مدخلية المصادفة و عدمها فيه- المقابل للقول الأوّل، و في طرف الضدّ منه- فوجوه قد أشار المصنّف إليها و إلى ما فيها.

و أمّا وجه القول بمدخليّة المجموع المركّب من التجرّي و مصادفة الفعل المتجرّى به في تحقّق المعصية و العقاب و الحرمة فهو عدم كفاية صرف التجرّي في حرمة الفعل المتجرّى به لما مرّ، و عدم كفاية صرف المصادفة في حرمته، و إلّا لا كتفي بها حتّى في صورة ما لو حصلت بالقهر و الجبر، كما يكتفى بها في التوصّليات، و المفروض أنّ الكلام ليس في التوصّليات التي يكتفى بحصولها أيّ وجه اتّفق، بل إنّما هو راجع إلى حيث الإطاعة و المعصية، فتعيّن أن يكون المجموع المركب من التجرّي و المصادفة له مدخلية في حرمة الفعل، لأنّ خاصية التجرّي في المصادفة فلا يجوز انتقاصه عنها، كما لا يجوز انتقاص شي‌ء من المعاجين المركّبة من الأدوية عمّا له مدخلية في الخاصية، عند أطبّاء الأبدان.

و قد اورد عليه: بأنّ الكلام في معنى الإطاعة و المعصية لا في تشخيص الخاصّيات، فتأمّل.

[اشارة إلى الاحباط عند الإمامية]

و أمّا وجه القول بتفصيل الفصول‌ [1]- و هو سببيّة كلّ واحد من التجرّي و المصادفة للعقاب مستقلا، و سببية كلّ من الانقياد و المصادفة للثواب مستقلّا فلعلّه ما اشتهر من «أنّ للمصيب أجران و للمخطئ أجر واحد» [2].

و فيه: مضافا إلى ما في سند الرواية احتمال أن يكون تعدّد الأجر تفضّليا لا استحقاقيا حتى يقاس عليه تعدّد العقاب، مع احتمال أن يكون المراد من افتراق المصيب عن المخطئ في اجر آخر هو افتراقه عنه في نفس الوصول إلى خواصّ المصاب لا في ازدياد الثواب، مضافا إلى ما في أصل مدّعاه من المواقع‌


[1] راجع ص: 37 الهامش (4).

[2] لاحظ صحيح البخاري 9: 133.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست