responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 300

و قد اعتبر بعض بعض ما لا عبرة به أيضا من سائر الشروط حسبما أشير إليها و إلى الإعراض عنها في الكتب المألوفة، و من شاء راجع.

[الفرق بين الخبر المتواتر و غيره من حيث الحكم و الأثر]

المطلب الثالث: في بيان الفرق بين الخبر المتواتر و غيره من حيث الأحكام و الآثار، بعد ما تشخّص الفرق بينهما من حيث الذات و العلامات.

[وجوب العمل بموجب الخبر المتواتر]

فنقول: إنّ من جملة الفروق الحكمية بينهما اختصاص الخبر المتواتر بوجوب العمل بموجبه بعد تحقّقه من دون الخلاف الآتي تفصيله في وجوب العمل بخبر الواحد، لأنّ العلم الحاصل منه بنفسه طريق إلى الواقع بل ليس طريقيته قابلة لجعل الشارع لا إثباتا و لا نفيا، و من هنا يعلم أنّ إطلاق الحجّة عليه ليس كإطلاق الحجّة على سائر الأمارات المعتبرة شرعا، كما هو المقرّر في حجّية مطلق العلم من أيّ سبب عاديّ كان.

[ارتداد المنكر لموجب الخبر المتواتر]

و من جملة الفروق الحكمية بينهما اختصاص المنكر لموجب الخبر المتواتر بالارتداد و الخروج به عن ربقة الإسلام و الإلحاق بالكفّار بناء على ما هو المشهور المنصور من كون العلم الحاصل من التواتر ضروريا لا نظريّا، كما عن جماعة.

[العلم الضروري و العلم النظري‌]

و تصوير هذا النزاع المتفرّع عليه التصديق يتوقّف على تشخيص معنى الضروري و النظري، و على تحرير محلّ النزاع.

فنقول مقدّمة على التصديق في المسألة: إنّه لا إشكال في أنّ العلم النظري: عبارة عمّا يتوقّف حصوله و الانتقال إليه على توسّط مقدّمتين مشتملتين على هيئة القياس و لو كان توقّفه عليهما باللحاظ البدويّ إجمالا، من غير إعمال روية و ملاحظة تفصيلية، كما في النظريات المكتسبة من أوائل البديهيات بحيث ينتقل إليها في بادئ النظر من غير إعمال روية.

و الضروري: عبارة عمّا لم يتوقّف حصوله و الانتقال إليه على توسطهما و إن‌

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست