responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 284

الكبرى فلأنّ المانع إن كان مجرّد فسقه و لو علم بصدقه فهو ضروريّ الفساد.

و إن كان احتمال سهوه و نسيانه، فهو مدفوع بندوره و مخالفته الأصل و الغلبة.

و إن كان احتمال تعمّده الكذب فالمفروض عدم الداعي العقلائيّ له على الكذب.

و إن كان المانع هو عدم المقتضي لقبول قوله فهو مدفوع:

نقضا: بقبول قوله المتبيّن، و قبول إقراره على نفسه، و قد صرّحوا بقاعدة «أنّ من ملك شيئا ملك الإقرار به» على وجه العموم الشامل لإقرار الفاسق.

[دلالة منطوق آية النبأ على قبول قول الفاسق بعد التبيّن‌]

و حلّا: بما عرفت من دلالة منطوق آية النبأ [1] على قبول قوله بعد التبيّن.

و بناء الأصحاب على حجّية الأخبار الضعيفة المجبورة بالشهرة و تصريحهم باستناد قاعدة «من ملك شيئا ملك الإقرار به» إلى عدم داعي الكذب له.

فتلخّص ممّا ذكرنا: حجّية ما عدا الشهرة الدلالتيّة و الغير المفيدة للظنّ من سائر أقسام الشهرة جميعا، و جبران ضعف سند الروايات بما عدا الغير المفيدة للظنّ من سائر أنواع الشهرة جميعا حتى بالشهرة المضمونية حسبما ذكر.

[تعارض شهرة القدماء لشهرة المتأخرين‌]

تذنيب: إذا تعارض شهرة القدماء لشهرة المتأخّرين ففي ترجيح أيّهما على الآخر وجوه، ثالثها: التفصيل بين ما إذا تعلّقتا بالسند فيرجّح شهرة المتقدّمين على المتأخرين، و بين ما إذا تعلقتا بالدلالة فبالعكس فيرجّح شهرة القدماء من حيث المنقول؛ لكونهم أقرب إلى زمن المعصوم، و أمكن من تحصيل القرائن الموجبة للقطع، و أطلع على الأخبار و الآثار و حال الرجال في الجرح و التعديل،


[1] الحجرات: 6.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست