الكبرى فلأنّ المانع إن كان مجرّد فسقه و لو علم بصدقه فهو ضروريّ الفساد.
و إن كان احتمال سهوه و نسيانه، فهو مدفوع بندوره و مخالفته الأصل و الغلبة.
و إن كان احتمال تعمّده الكذب فالمفروض عدم الداعي العقلائيّ له على الكذب.
و إن كان المانع هو عدم المقتضي لقبول قوله فهو مدفوع:
نقضا: بقبول قوله المتبيّن، و قبول إقراره على نفسه، و قد صرّحوا بقاعدة «أنّ من ملك شيئا ملك الإقرار به» على وجه العموم الشامل لإقرار الفاسق.
[دلالة منطوق آية النبأ على قبول قول الفاسق بعد التبيّن]
و حلّا: بما عرفت من دلالة منطوق آية النبأ [1] على قبول قوله بعد التبيّن.
و بناء الأصحاب على حجّية الأخبار الضعيفة المجبورة بالشهرة و تصريحهم باستناد قاعدة «من ملك شيئا ملك الإقرار به» إلى عدم داعي الكذب له.
فتلخّص ممّا ذكرنا: حجّية ما عدا الشهرة الدلالتيّة و الغير المفيدة للظنّ من سائر أقسام الشهرة جميعا، و جبران ضعف سند الروايات بما عدا الغير المفيدة للظنّ من سائر أنواع الشهرة جميعا حتى بالشهرة المضمونية حسبما ذكر.
[تعارض شهرة القدماء لشهرة المتأخرين]
تذنيب: إذا تعارض شهرة القدماء لشهرة المتأخّرين ففي ترجيح أيّهما على الآخر وجوه، ثالثها: التفصيل بين ما إذا تعلّقتا بالسند فيرجّح شهرة المتقدّمين على المتأخرين، و بين ما إذا تعلقتا بالدلالة فبالعكس فيرجّح شهرة القدماء من حيث المنقول؛ لكونهم أقرب إلى زمن المعصوم، و أمكن من تحصيل القرائن الموجبة للقطع، و أطلع على الأخبار و الآثار و حال الرجال في الجرح و التعديل،