responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 285

و يرجّح شهرة المتأخرين من حيث المعقول؛ لكونهم أدقّ نظرا و أعرف بوجوه الاستنباط و مجاري الاصول و القواعد و قد ورد في تعليل النهي عن تغيير الناقل اسلوب الحديث بأنّه «ربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه» [1].

[تقديم شهرة المتأخرين‌]

و لكنّ التحقيق ما ارتضاه استاذنا العلّامة من أنّ الترجيح لشهرة المتأخرين مطلقا، بل لا تعارض لشهرة القدماء معها؛ و ذلك لأنّ شهرة الآخر من قبيل الحاكم على شهرة الأوائل و المزيل لها، فكأنّ شهرة الأواخر بمدلوله و لسانه متعرّض لبيان حال شهرة الأوائل و لا عكس، كما أنّ عموم قاعدة «نفي الضرر» مثلا بمدلوله اللفظي متعرّض لبيان حال قاعدة «التسليط» و تخصيص عمومها و لا عكس.

[تعريض بما في الفصول و القوانين في هذا الباب‌]

و أمّا ما في الفصول‌ [2] و القوانين‌ [3] من تقويتهما الرجوع إلى ما يكون الظنّ معه أقوى المختلف باختلاف الموارد و المقامات، إذ ربّ مشهور لا أصل له في مقام، و لا مناصّ عنه في مقام آخر، تخريج للمسألة عمّا هو وظيفة سائر مسائل الاصول من البحث عن كلّ منهما مع الغضّ عن الخصوصيات الخارجية المختلفة باختلاف الموارد و المقامات، فوظيفة الكلام في المسألة على الوجه الموظّف في سائر مسائل الاصول هو فرض التساوي بين الشهرتين من كلّ جهة إلّا التقدّم و التأخّر.

و في المسألة تنبيه آخر قد تعرّضنا لتفصيله في رسالتنا المتقدّمة المشتملة على مبحث الإجماع و الشهرة بالاستقلال، و من شاء راجع، فلا نطيل بالإعادة.


[1] الوسائل 18: 63 ب «8» من أبواب صفات القاضي ح 43 و 44.

[2] الفصول الغروية: 255.

[3] قوانين الاصول 1: 377.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست