responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 273

السؤال، و إن أراد منه نفيه عند نفسه تعبّدا فهو مستدرك من التعبّد بأخذ المجمع عليه بدلالة الالتزام، لا أقول: إنّ التعليل لا بدّ أن يكون أعمّ من معلوله، بل‌

[لا بدّ للتعليل من زيادة الفائدة على المعلول عند المخاطب‌]

أقول: إن التعليل لا بدّ و أن يفيد المخاطب فائدة زائدة على المعلول، و ذلك لا يحصل إلّا بأعمّية موضوعه من المعلول أو بمغايرة حكمه لحكم المعلول، و لمّا كان المفروض مساواة نفي الريب عن المجمع عليه تعبّدا لمفاد الأخذ به تعبّدا بدلالة الالتزام، فلا محالة ينحصر فائدة التعليل في أعمّية موضوعه.

فإن قلت: وجود الفتوى و الاستنباط أمر مستحدث في الأزمنة المتأخّرة، لا أقلّ من ندوره في زمن الصحابة على وجه يشمله إطلاق التعليل، لأنّ المتداول الكثير في زمن الصحابة هو اقتصارهم على الروايات غاية تصرّفهم فيها هو النقل بالمعنى.

[شيوع الفتوى و الاستنباط بين الصحابة]

قلت: نمنع ندور الفتوى و ندور تصرّفهم في الروايات بما عدا النقل بالمعنى بل الفتوى، و تصرّفهم في العمومات بإعطاء حكم العامّ لكلّ واحد من أفراده، و في الكلّيات كقاعدة «اليد» و قاعدة «لا ضرر» و نحوهما بإعطاء الحكم لكلّ واحد من جزئيّاته حسب ما هو المتداول في زماننا من غير فرق، كما صرّح به الاستاذ أيضا، و على ذلك فلا مانع من تعميم العموم لكلّ من الشهرتين رواية كانت أو فتوى، و كما يمكن الشهرة في الرواية في زمانهم كذلك يمكن الشهرة في الفتوى، و كما يمكن أن يكون الشهرة الرواية [1] في طرفي المسألة كذلك الشهرة الفتوائية يمكن أن يكون في طرفي المسألة بأقسامه الأربعة.

أحدها: قيام الشهرة الروايتية في أحد طرفي المسألة و الشهرة الفتوائية في طرفها الآخر.

و ثانيها: قيام الشهرة الفتوائية في كلّ من طرفي المسألة بأن يكون كلّ‌


[1] هكذا في النسخة الأصلية و لعل الصواب في التعبير: الروائية.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست