responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 274

القائلين بأحد طرفي المسألة قائلين بطرفها الآخر، لأجل تقيّة أو غيره.

ثالثها: قيام الشهرة الفتوائية على كلّ من طرفي المسألة، على معنى أن يكون القائلون بأحد طرفي المسألة مساوين للقائلين بطرفها الآخر في العدد لا في الأشخاص.

رابعها: أن يكون القائلون بأحد طرفيها أقلّ من القائلين بطرفها الآخر بيسير على وجه لا يلحق بالشاذّ النادر بالنسبة إليه بل يصحّ أن يصدق عليهما سؤال السائل «يا سيدي هما معا مشهوران».

[تمامية دلالة المقبولة على حجية الشهرة الفتوائية و الروائية]

فإن قلت: سلّمنا وجود الشهرة الفتوائية في زمن الصحابة إلّا أنّها ممّا لا تقبل أن تكون في طرفي المسألة، فقول السائل: «هما معا مشهوران» أوضح شاهد على أنّ المراد الشهرة الروايتية.

قلت: و هذا الإيراد و إن أورده الماتن‌ [1] إلّا أنّه مدفوع أيضا- كالإيراد الأول-: بأنّ الشهرة لا تفيد الظنّ الفعلي حتى يكون قيامها في طرفي المسألة مستلزما للتعارض بين الظنين الفعليين الغير الممكن تعارضهما كالعلمين؛ لأنّه فرع الاجتماع و هو غير معقول، بل إنّما تفيد الظنّ الشأني الممكن تعارضه و اجتماعه مع ظنّ شأني آخر، فالتعارض المتصوّر بينهما كالتعارض المتصوّر بين الروايتين تعارض بين الظنّيين لا الظنّين، كما أنّ التعارض بين المتواترين تعارض بين العلميين لا العلمين حتى يكون غير معقول، فلا يخفى.

ثمّ الشهرة الروايتية أعمّ من أن يكون الشهرة في رواية الرواية، أو في الإفتاء بها و إن كان راويها واحدا، كما أنّ إشهار الرجل في قولك: «الرجل مشهور»- مثلا- أعمّ من إشهار وصفه العنواني، أعني رجولية الرجل أو وصف آخر من أوصافه، و منه يعلم دلالة عموم التعليل في المقبولة بقوله: «لأنّ المجمع‌


[1] فرائد الاصول: 66.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست