فَتَبَيَّنُوا[1] أي إلى أن تستأمنوا بمأمن عقلائيّ يصحّ اعتذار المعتذر به لرفع التنديم و ملامة العقلاء عن نفسه، و لم يقل تعالى لا تعملوا به قبل التبيّن حتى يحتاج دلالته على العمل به بعد التبيّن إلى أخذ المفهوم المخالف ممّا لا مفهوم له، بل دلالته على جواز العمل به بعد التبيّن بالمطابقة، و على عدم جواز العمل به قبله بالملازمة، من قبيل دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ترك ضدّه، لا من قبيل دلالة الوصف أو اللّقب على المفهوم المخالف.
و إن كان الموهم لمنع دلالتها على حجّية الشياع هو توقّف دلالتها على ضميمة الأولوية الظنّية بها فيدفعه أيضا أنّ الأولوية المنضمّة هنا و إن كانت ظنّية إلّا أنّها من الظنّيات الخاصّة المستندة إلى ظهور الألفاظ، كأولويّة حرمة الضرب من حرمة التأفيف المستند إلى الظاهر فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ[2].
و إن كان الموهم لمنع دلالتها على حجية الشهرة الفتوائية هو عدم إطلاق النبأ على الأنباء الحدسية، أو انصراف إطلاقه عنها، فقد عرفت دفعه في ما قرّرناه في مبحث الإجماع المنقول من صحّة الإطلاق، و منع الانصراف بالنقض و الحلّ على أبلغ وجه، و من شاء راجع فلا نطيل بالإعادة.
و إن كان الموهم لمنع دلالتها على حجّية الشهرة هو منع دلالتها على حجّية الخبر رأسا فمضافا إلى أنّ الكلام في حجّية الشهرة مبنيّ على تقدير الفراغ عن حجّية الخبر، سيأتي رفع هذا الوهم في محلّه مستقصيا، فانتظره.
[المحتملات في مراد مانعي حجّية الشهرة]
و إن كان الموهم لمنع دلالتها على حجّية الشهرة ما قيل من أنّ اللازم من حجّية الشهرة الفتوائية هو عدم حجّيتها، و ما يلزم من وجوده عدمه فهو باطل.
فيدفعه منع الملازمة لاحتمال أن يكون مراد المشهور من عدم حجّية الشهرة هو