عدم حجّيتها على تقدير انفتاح باب العلم، و مراد غيرهم من حجّيتها حجّيتها على تقدير الانسداد.
أو أن يكون مراد المشهور عدم حجّيتها من باب الأصل، و مراد غيرهم حجّيتها من باب الدليل الوارد على الأصل.
أو أن يكون مراد المشهور عدم حجّيتها على تقدير عدم إفادتها الظنّ بالواقع أو الوقوف على فساد مدركها، و مراد غيرهم هو حجّيتها على تقدير حصول الظنّ منها بالواقع و عدم الوقوف على فساد مدركها.
هذا كلّه مضافا إلى إمكان منع الملازمة المذكورة بأنّ اللازم من قول المشهور بعدم حجّية الشهرة المذكورة هو عدم حجّية قولهم، و ما يلزم من وجوده عدم نفسه فهو باطل لا يصحّ التمسك به، حسبما تعرّضنا لتفصيله، و تفصيل دفع سائر الموهمات الأخر في رسالة اخرى المعقودة لحجّية الإجماع و الشهرة مستقلّا و من شاء راجعها.
[الاستدلال بالاخبار على حجية الشهرة]
و أمّا من السنّة فيكفي دلالة الأخبار [1] الدالّة على حجّية فتوى الفقيه على حجّية فتوى المشهور بالفحوى و الأولوية، و إن أبيت عن دلالتها بأصالة حرمة التقليد و أنّ القدر المتيقّن من مفاد أخبار جوازه هو جوازه بالنسبة إلى العامي الصرف الغير المتمكّن ممّا عدا التقليد فلا نأبى من الاستدلال على حجّية الشهرة الفتوائية بمقبولة ابن حنظلة [2]، و يتم الاستدلال بها على تشخيص صحّة سندها و وفاء دلالتها، و بيان عدم معارض لها، فالكلام فيها إذن في جهات ثلاث:
[البحث في سند مقبولة عمر بن حنظلة]
أمّا الكلام من جهة السند فتفصيله: أنّ المقبولة قد رواها المشايخ الثلاثة
[1] لاحظ رجال النجاشي 1: 73- 74، اكمال الدين و اتمام النعمة: 483- 484، الوسائل 18: 101 ب «11» من أبواب صفات القاضي ح 9.
[2] الكافي 1: 67- 68 ح 10، الفقيه 3: 5- 6 ح 18، التهذيب 6: 301 ح 845، وسائل الشيعة 18: 75 ب 9 من أبواب صفات القاضي ح 1.