responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 227

الصريحة عن الشيخ في انحصار طريقه في اللطف، كما أطنب الماتن (قدّس سرّه) في التصدّي لنقلها، و بيان صراحتها.

[الاجماع على قاعدة اللطف‌]

قوله: «ثمّ الاستناد إلى هذا الوجه ظاهر من كلّ من اشترط في تحقّق الإجماع عدم مخالفة أحد من علماء العصر».

[أقول:] و فيه: أنّ اشتراط ذلك في تحقّق الإجماع كما يحتمل أن يكون من جهة أنّ مخالفة واحد من علماء العصر كاف في باب إزاحة التكليف و مانع من نهوض قاعدة «اللطف» فيه كذلك يحتمل أن يكون من جهة أنّ مخالفة أحد علماء العصر قادح في تسمية الإجماع، أو في حجّيته من جهة عدم تحقّق قضاء العادة معه بملازمة آراء التابعين و المرءوسين لرأي متبوعهم و رئيسهم، لا من جهة عدم نهوض اللطف معه، كما استظهره الماتن.

بل كونه من إحدى الجهتين الأوليتين لعلّه أظهر من كونه من الجهة الأخيرة؛ لأنّ من جملة موارد مجرى اللطف المنقولة عن الشيخ صريحا أو التزاما هو مورد ما إذا ذهب المعظم إلى قول لم يكن في الكتاب أو السنّة المقطوع بها ما يدلّ على خلافه، و مع ذلك كيف يبقى مسرح لاستظهار الاستناد إلى طريقة اللطف من كلّ من اشترط في تحقّق الإجماع عدم مخالفة أحد من علماء العصر؟

و كأنّ التجاء الشهيد في الذكرى‌ [1] إلى توجيه الإجماعات التي ادّعاها جماعة في المسائل الخلافية مع وجود المخالف فيها بما نقله عنه في المعالم‌ [2] إنّما هو من إحدى الجهتين الاوليتين، لا من الجهة الأخيرة، كما زعمه الماتن، كما لا يخفى.

و كذا الظاهر من عدم اعتبار الفخر في الإيضاح‌ [3] بالخلاف لانقراض‌


[1] ذكرى الشيعة: 3.

[2] لاحظ المعالم: 332.

[3] ذكر ذلك في عدة موارد من الإيضاح، منها: ج 3: 318 و ج 4: 186.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست