responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 226

و منها: عدم الوقوف على قدح أحد من المتقدّمين و لا المتأخّرين في الإجماعات المحكيّة عن الشيخ من جهة استنادها إلى قاعدة اللطف، مع شدّة منعهم من طريقة اللطف و قدحهم في إجماعاته من جهات أخر، أ لا ترى أنّ الحلّيّ مع أنّ عمدة مطلبه في السرائر صرف الهمّة في تخطئة الشيخ في فتاويه و دعاويه لم يقدح في إجماعاته من جهة استنادها إلى قاعدة اللطف و إن قدح في أكثرها من جهات أخر، و لا غير الحلّي ممّن تقدّم على الشيخ، و لا من عاصره، و لا من تأخّر عنه، سوى الماتن تبعا لما حكاه الاستاذ عن كشف القناع‌ [1].

قوله: «غير ثابتة و إن ادّعاها بعض ... إلخ».

أقول: مراد المدّعي من مشاركة الشيخ للسيّد ليس إثبات تعدّد طرق الشيخ في مشاركة السيّد في استكشاف قول الإمام (عليه السلام) من تتّبع أقوال الامّة و اختصاصه بطريقة اخرى مبنيّة على وجوب اللطف- حتى يدفعه العبارات المنقولة عن الشيخ الصريحة في نفي تعدّد طرقه و انحصارها في طريقة اللطف، ضرورة أنّ إثبات مجرّد تعدّد طرقه لا يصلح فساد طريقة اللطف، و لا يثبت الاعتماد على حكايته ما لم يعلم استنادها إلى ما عدا اللطف من سائر الطرق الموصلة، فإنّ مجرّد احتمال أن يكون المنقول لنا من محصّلاته المستندة إلى طريقة اللطف كاف في وهن جميع منقولاته، و عدم جواز الاعتماد على شي‌ء منها بعد العلم الإجمالي بفساد طرق تحصيل بعضها- بل مراده من مشاركة الشيخ للسيّد إنّما هو مشاركته له في العمل من جهة أنّ المشاهد من التّتبع هو عدم ادّعائه الإجماع و استناده إلى طريق اللطف، إلّا في مادّة اجتماعه مع طريق الملازمة و قضاء العادة و إن كان استناده منحصر في طريق اللطف خاصّة.

و على ذلك فلا تندفع دعوى المدّعي للاشتراك بهذا المعنى بنقل العبارات‌


[1] كشف القناع: 224- 226.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست