responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 225

مرجعية الاجتهادات في العلوم و الفنون مع كثرة تطرّق الشيخ من الإجماع هو ذلك، على وجه يظنّ بصدقهم، و الظنّ بالمراد حجّة بلا إيراد حسبما تقدّم في المسألة السابقة إثباته. اللّهمّ إلّا أن يقال بأنّ دعواهم معارضة بدعوى الماتن خلافها، و مع المعارضة كيف يحصل الظنّ بصدقهم؟

و منها: أنّ نقلهم الإجماع في كتبهم لأجل أن يعتمد عليه من بعدهم، فإخفاء ذلك مع تعدّد اصطلاحه تدليس منه، فالظاهر منه حيث يطلق الإجماع إرادة المعنى المعهود، كما ذكروا نظير ذلك في الجواب عن الشبهة في التعديل، فإنّ ظاهر حال المزكّي أنّه يذكر في كتابه ليكون معتمدا لكلّ من سيجى‌ء بعده، فإنّه إذا قال: «فلان عدل» لا بدّ أن يريد منه العدالة الكافية عند الكلّ، مع أنّ الغالب الشائع في الإجماعات هو ما كان على طبق مصطلح المشهور، فالمطلق في كلامهم ينصرف إلى الأفراد الغالبة مع أنّ حصول مقام لم يعرف في الإمامية مخالف في الحكم، و لم يبق احتمال ظاهر لوجود المخالف قلّ ما ينفكّ عن حصول العلم بموافقة الإمام من جهة اتفاقهم، و لا يحتاج إلى إثبات الموافقة من جهة الدليل الذي ذكره الشيخ.

هذا كلّه، مضافا إلى أنّ ما ينقله الشيخ لو لم يصر إجماعا فلا ريب في إفادته الظنّ القويّ الذي قد يمكن الاعتماد عليه، فلتجعل الإجماعات المنقولة على قسمين، و ذلك لا يوجب نفي حجّية الإجماع المنقول رأسا، كما قيل.

و منها: ما يظهر من التتبّع في كتب الشيخ الفتوائية، فإنّ من تتبّع المبسوط و الخلاف شاهد عدم ادّعائه الإجماع إلّا في الموارد المجتمعة لمجرى طريق الملازمة و إن كان مستنده اللطف فيها، و أنّه في موارد افتراق اللطف عنه- كموارد اللاخلاف و موارد الشهرة و غيرها- لا يدّعي إلّا نفي الخلاف أو الشهرة أو القوّة أو نحوها ممّا يقتضيه النظر في ذلك المقام، كما هو الطريقة المستمرّة بين سائر العلماء.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست