تامّ مشكوك يحتمل الصدق و الكذب من حيث ذاته، و كلّ مركّب ناقص معلوم لا يحتمل الصدق و الكذب.
و الظاهر إرادتهم من ذلك بيان قابلية اتصاف المركّبات التامّة بالشكّ، و عدم قابلية التوصيفات و الإضافات و التقييدات بالشكّ؛ لكونها بمنزلة الإنشاء أو نحو من الإنشاء، لا أنّ مرادهم من ذلك بيان أنّ المركّبات التامّة متى كانت معلومة خرجت عن الإخبار إلى الأوصاف، و المركّبات الناقصة متى كانت مشكوكة خرجت عن التوصيف إلى الإخبار، كما قد توهم أو يتوهم.
قوله: «و المفروض أنّ إجماعات الشيخ كلّها مستندة إلى هذه القاعدة».
[عدم المنع من استناد إجماعات الشيخ كلّها إلى قاعدة اللطف]
أقول: و إن كان المفروض استناد إجماعات الشيخ كلّها إلى قاعدة اللطف إلّا أنّ استناد إجماعاته إليه لا يمنع من الاعتماد على حكايته، لكن لا لأنّ النسبة بين مجرى طريقة اللطف و طريق قضاء التابعية و المتبوعية المستلزمة عادة لوفاق المتبوع و الرئيس هو التساوي و عدم الانفكاك، بل لأنّ مجرى طريق اللطف و إن كان أعمّ من مجرى طريق الملازمة العاديّة بين التابع و المتبوع مطلقا، أو من وجه، حسبما قرّر في محلّه، إلّا أنّ المظنون إن لم يكن المعلوم من التتبّع في مبسوط الشيخ و التأمّل في غيره هو عدم حكاية الشيخ الإجماع المستند إلى اللطف، إلّا في مادّة اجتماعه مع طريق الملازمة العاديّة بين التابع و المتبوع، و أنّ في موارد افتراق اللطف عنه لا يدّعي الإجماع و إن ادّعى الحجّية لقاعدة اللطف.
فالمظنون أنّ مراده من الإجماعات التي يحكيها هو الإجماعات المجتمعة لمجرى طريق الملازمة بقضاء العادة و إن كان مستنده فيها هو طريق اللطف خاصّة، و الظنّ بالمراد حجّة بلا إيراد، و يؤيّد الظنّ بأنّ مراده ذلك امور:
منها: دعوى جماعة منهم صاحب القوانين [1] و استاذنا العلّامة بأنّ مراد