responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 224

تامّ مشكوك يحتمل الصدق و الكذب من حيث ذاته، و كلّ مركّب ناقص معلوم لا يحتمل الصدق و الكذب.

و الظاهر إرادتهم من ذلك بيان قابلية اتصاف المركّبات التامّة بالشكّ، و عدم قابلية التوصيفات و الإضافات و التقييدات بالشكّ؛ لكونها بمنزلة الإنشاء أو نحو من الإنشاء، لا أنّ مرادهم من ذلك بيان أنّ المركّبات التامّة متى كانت معلومة خرجت عن الإخبار إلى الأوصاف، و المركّبات الناقصة متى كانت مشكوكة خرجت عن التوصيف إلى الإخبار، كما قد توهم أو يتوهم.

قوله: «و المفروض أنّ إجماعات الشيخ كلّها مستندة إلى هذه القاعدة».

[عدم المنع من استناد إجماعات الشيخ كلّها إلى قاعدة اللطف‌]

أقول: و إن كان المفروض استناد إجماعات الشيخ كلّها إلى قاعدة اللطف إلّا أنّ استناد إجماعاته إليه لا يمنع من الاعتماد على حكايته، لكن لا لأنّ النسبة بين مجرى طريقة اللطف و طريق قضاء التابعية و المتبوعية المستلزمة عادة لوفاق المتبوع و الرئيس هو التساوي و عدم الانفكاك، بل لأنّ مجرى طريق اللطف و إن كان أعمّ من مجرى طريق الملازمة العاديّة بين التابع و المتبوع مطلقا، أو من وجه، حسبما قرّر في محلّه، إلّا أنّ المظنون إن لم يكن المعلوم من التتبّع في مبسوط الشيخ و التأمّل في غيره هو عدم حكاية الشيخ الإجماع المستند إلى اللطف، إلّا في مادّة اجتماعه مع طريق الملازمة العاديّة بين التابع و المتبوع، و أنّ في موارد افتراق اللطف عنه لا يدّعي الإجماع و إن ادّعى الحجّية لقاعدة اللطف.

فالمظنون أنّ مراده من الإجماعات التي يحكيها هو الإجماعات المجتمعة لمجرى طريق الملازمة بقضاء العادة و إن كان مستنده فيها هو طريق اللطف خاصّة، و الظنّ بالمراد حجّة بلا إيراد، و يؤيّد الظنّ بأنّ مراده ذلك امور:

منها: دعوى جماعة منهم صاحب القوانين‌ [1] و استاذنا العلّامة بأنّ مراد


[1] القوانين 1: 389.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست