responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 150

و إمّا في تسليم اختصاص الظنّ الخاصّ بما ينتهي اعتباره من جميع الجهات إلى غير دليل الانسداد من الأدلّة القطعيّة المسلّمة الاعتبار، إلّا أنّه يمنع عدم وفاء مثل هذه الظنون بمعظم الأحكام.

و الجواب بالطريق الثاني و إن كان أسدّ إلّا أنّ الالتزام به صعب مستصعب؛ و بالطريق الأوّل و إن كان أضعف بمطالبة الفارق بين المقتضي للظنّ و مانعة، إلّا أنّ الالتزام به أسهل، و عليه اعتماد المجيبين، كالفصول‌ [1] و غيره أيضا.

و كيف كان، فعلى الأوّل يكون المخرج للظنّ عن تحت أصالة حرمة العمل بالظنّ ما ينتهي معه المقتضي للظنّ إلى غير دليل الانسداد، كالظنون المعمولة لتشخيص المرادات من ظواهر ألفاظ الكتاب و السنّة على التحقيق الآتي.

و على الثاني يكون المخرج له هو ما ينتهي معه الظنّ إلى غير دليل الانسداد من جميع الجهات المذكورة، لا من جهة المقتضي فقط.

و إذ قد عرفت أنّ المخرجات للظنّ عن تحت الأصل على قسمين، فليكن ذلك في مداد النظر و صفحة الخاطر، لكي تعرف المخرجات الآتية من أيّ قسم منها.

[الظنون المعتبرة]

[منها الامارات المعمولة فى استنباط الاحكام الشرعية من الفاظ الكتاب و السنة]

قوله: «فممّا لا خلاف فيه».

[أقول:] إلّا ما يحكى عن الأمين الاسترآبادي في فوائده‌ [2] المدنيّة من عدم تجويز العمل بظواهر الألفاظ، سواء كانت من ظواهر الكتاب أو السنّة، و دعوى استناد عمله بأخبار الكتب الأربعة إلى كونها قطعيّة الدلالة بواسطة احتفافها بالقرائن المفيدة له القطع من تضافر و نحوه، مضافا إلى اشتراكه في دعوى سائر الأخباريّة من كونها قطعيّة السند. و هو بمكان من الغلوّ في الدعوى. و يكفيه بداهة كذبها، و رجوع الخلافين المذكورين إلى الصغرى لا الكبرى.


[1] لاحظ الفصول: 281.

[2] انظر الفوائد المدنية: 89 و 90 و 154.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست