responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 151

فإن قلت: تقدير كون النزاع في حجّية الكتاب و حجّية فهم غير من قصد إفهامه بالخطاب صغرويا يستلزم صغرويّة جميع النزاعات الاصولية بل الفقهية، بل الكلامية و الحكمية، ضرورة أنّه ما من نزاع إلّا و يمكن أن يفرض له كبرى مسلّمة؛ إذ لا أقلّ من فرض كبروية حقّية الواقع و حسنه و وجوب متابعته.

قلت: نعم لا اختصاص بصغروية النزاع في ما نحن فيه، بل كلّ نزاع من النزاعات صغرويّ بالنسبة إلى ما يفرض له من كبرى مسلّمة، و كبرويّ بالنسبة إلى نفسه، و الإغماض عن فرض كبرى مسلّمة له، و كذا النزاع الآتي في أنّ اعتبار الظواهر هل هو من باب الظنّ الشخصيّ و الفعليّ، أم من باب الظنّ الشأنيّ و النوعيّ و لو قام الظنّ الغير المعتبر على خلافه بالنسبة إلى نفسه؟ كبرويّ، و بالنسبة إلى فرض كونه نزاع في تشخيص الظهور و عدمه بعد مسلّمية اعتبار كلّ ظاهر صغرويّ لا محالة.

إلّا أنّ المدار في صغرويّة النزاع ليس على مجرّد فرض أن يكون له كبرى مسلّمة بل إنّما هو مبنيّ على تحقّق ذلك الفرض و وقوعه في البين كما لا يخفى.

[حجية الظواهر]

[اختلاف الاخباريين في المنع عن العمل بظاهر الكتاب‌]

قوله: «فتفصيله: أنّه ذهب جماعة من الأخباريين إلى المنع من العمل بظواهر الكتاب».

[أقول:] و لكن اختلفوا في كميّة المنع، فمنهم من منع العمل بالكتاب مطلقا، لا بظواهره و لا بنصوصه، حتى نقل عن بعض مشايخهم التصريح بعدم جواز العمل حتى بنصوص مثل‌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [1] لو لم يرد تفسيره. و منهم من فصّل بين الظواهر و النصوص، و عن الحدائق‌ [2] في مقدّماته تفصيل آخر بين آيات الأحكام و بين غيرها من آيات القصص و الحكايات و الوعد و الوعيد، حيث خصّ المنع بآيات الأحكام دون غيرها.


[1] التوحيد: 1.

[2] الحدائق الناضرة 1: 31- 32.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست