responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 149

تحصيل الواقع علما إنّما يوجبان سقوط حرمة العمل بالظنّ من جهة واحدة، و هي الجهة الغير الذاتيّة، و أمّا الحرمة الذاتيّة من جهة الاستناد و الالتزام و التشريع و الافتراء المحرّم بالأدلّة الأربعة فلا تسقط بما ذكر قطعا].

[المائز بين الظن الخاص و الظن المطلق‌]

قوله: «و الموضوع له هذه الرسالة بيان ما أخرج، أو قيل بخروجه ... إلخ».

[أقول:] اعلم أنّ المعيار المائز بين خروج ما يخرج و عدم خروجه، لمّا كان هو المعيار المائز بين الظنّ الخاصّ و المطلق، احتيج إلى ارتجال الكلام في بيان المائز بين الظنّ الخاصّ و المطلق.

و محصّله: أنّ الظنّ الخاصّ عند الظنّة المطلقة: عبارة عمّا لم ينته حجّيته إلى دليل انسداد باب العلم من الظنون، لا من جهة السند، و لا من جهة الدلالة، و لا من جهة الإرادة، و لا من جهة دفع المعارضات المعارضة له، و لا من جهة دفع الموانع الموهنة له.

و على ذلك يكون الظنّ المطلق عبارة عمّا ينتهي اعتباره إلى دليل الانسداد من الظنون و لو من جهة واحدة من الجهات الخمس و حينئذ يكون الظنّ الخاصّ قسم واحد، و الظنّ المطلق أقسام خمسة. و يتفرّع على ذلك صحّة دعوى عدم وجود ظنّ خاصّ في ما بأيدينا اليوم من أدلّة الأحكام رأسا، أو عدم وفائه لمعظم الأحكام على فرض وجوده نزرا.

و سبيل الجواب عنهم حينئذ منحصر إمّا في منع اختصاص الظنون الخاصّة بما ينتهي اعتباره من جميع الجهات المذكورة إلى غير دليل الانسداد من الأدلّة القطعيّة المسلّمة الاعتبار بدعوى الاكتفاء في كونه ظنّا خاصّا بانتهاء اعتباره إلى ما ذكر من حيث المقتضي للظنّ، و لو انتهى اعتباره من حيث دفع الموانع إلى دليل الانسداد.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست