responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 137

[جواب من استاذه عن ايراد صاحب القوانين‌]

و لكن قد أجاب عنه استاذنا العلّامة: بأنّ للتفصّي عن شمولها لنفسها طريق آخر- أقرب عرفا من تقييدها باصول الدين و نحوه، من غير أن يسقط الاستدلال بها أيضا- و هو الاستظهار من العرف عدم شمولها لنفسها؛ لقصور دلالة اللفظ عن تعميم نفسه، فإنّ آيات التحريم نظير قول القائل: «كلّ كلامي كاذب» في قصور موضوعه عن شمول نفسه من جهة تأخير كلاميّة نفسه عقلا عن ثبوت الحكم بالكذب لموضوعه و هو الكلام، و نظير قول المولى لعبده:

«اعمل بالآحاد البالغة إليك من قبلي» فبلغ إليه من مولاه أخبار كثيرة في الوقائع، منها: أنّه لا تعمل بالآحاد، في وجوب الأخذ بهذا و ترك سائر الأخبار و إن كان هذا أيضا واحدا منها، و ليست نظير «كلّ كلامي مؤلّف» في شمول الحكم بالتأليف لنفس القضيّة المثبتة للحكم، فإنّ شمول الحكم لنفس القضية المثبتة للحكم في هذا المثال إنّما هو من باب تنقيح المناط الخارجيّ المفقود في ما نحن فيه، لا من باب وفاء عموم اللفظ به، و لا نظير قول القائل: «كلامي هذا كاذب» في الاختلاف في أنّه هو إنشاء هذر و هذيان، أو أنّه إخبار عن اتّصاف كلامه هذا بالكذب، ليكون صادقا في التكذيب أو بالصدق ليكون كاذبا في التكذيب، أو أنّه صدق من جهة و كذب من جهة اخرى على أقوال؛ ضرورة وجود الفرق البيّن بين آيات التحريم و هذا الكلام في المؤدّى. و لهذا لم يحتمل أحد في آيات التحريم ما احتمله في هذا الكلام.

ثم إنّ وجه أقربيّة خروج نفس آيات التحريم عن تحت عموم التحريم من تخصيصها باصول الدين و نحوه، أمّا على فرض أن يكون بطلان ما يلزم من وجوده عدمه قرينة عدم دخول نفسه في حكمه، فلأنّ هذا تخصّص في الآيات، و التخصّص أولى من التخصيص، لأنّه حقيقة و هو مجاز، و الحقيقة أقدم على المجاز.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست