responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 136

و في بعضها ما يدلّ على أنّه كفر، كقوله (عليه السلام) ما معناه: ما أقرب العبد إلى الكفر أن يقول للنواة: حصاة، و للحصاة: نواة، ثمّ يدين اللّه تعالى به‌ [1]، إلى غير ذلك ممّا نقل عن بعض الأعيان بلوغها إلى نحو مائة آية من كتاب اللّه، و خمسمائة رواية من سنّة رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله).

[ايراد صاحب القوانين على الاستدلال بالآيات و الروايات على حرمة العمل بالظن عموما]

و قد أورد في القوانين‌ [2] على الاستدلال بها بإيرادات أشكلها هو أنّ تسليم دلالتها على حرمة العمل بالظن عموما يستلزم حرمة العمل بنفسها أيضا؛ لأنّ العمل بنفسها أيضا من جملة العمل بالظن، و ما يستلزم وجوده عدمه فهو باطل، فالملزوم مثله.

أمّا الملازمة فواضحة.

و أمّا بطلان اللازم فلأنّ الغرض من قول القائل: «اعمل بقول زيد» مثلا إن كان هو العمل بقول زيد فإثبات ذلك بقوله: «اعمل بقول زيد» بعد ما فرض أنّ قول زيد هو: «لا تعمل بقولي» نقض للغرض، و إن كان هو عدم العمل بقول زيد فإثباته بقوله: «اعمل بقول زيد» دون قوله: «لا تعمل بقول زيد» أشبه شي‌ء بالأكل من القفا حيث لا يصحّ من العاقل إلّا لداعي من الدواعي النادرة، بل المعدومة في ما نحن فيه من آيات التحريم.

ثمّ أطال الكلام بالنقض و الإبرام في دفع ما يمكن أن يجاب بقوله: «إن قلت ... إن قلت» إلى أن حصر طريق التفصّي عمّا يلزم الاستدلال بآيات التحريم من شمولها لنفسها، في الرجوع عن الاستدلال بها إلى تقييدها بمثل اصول الدين، أو ما يتهم به المسلمون، أو غير ذلك ممّا لا يثبت به حرمة العمل بالظنّ‌ [3].


[1] عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 304 ذيل ح 63، الوسائل 18: 92 ب «10» من أبواب صفات القاضي ح 13.

[2] القوانين 1: 453 و ج 2: 102- 111.

[3] لاحظ القوانين 2: 111 و كذا ج 1: 453.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست