responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 138

و أمّا على أن يكون قرينة إخراج نفسه عن تحت عمومات الحكم، فلأنّ مقدار قرينيّته هو إخراج نفسه فيكون العامّ المخصّص حقيقة ثانويّة في الباقي.

فتلخّص ممّا ذكرنا اندفاع ما أورد على الاستدلال بآيات التحريم لحرمة العمل بالظنّ من أنّ الاستدلال بها يستلزم حرمة العمل بنفسها و ما يستلزم وجوده عدمه فهو باطل.

[ارجاع الى الفصول في دفع ايرادات صاحب القوانين‌]

و أمّا سائر الإيرادات التي أطال الكلام في بسطها في القوانين‌ [1]. فقد تصدّى الفصول‌ [2] للجواب عن أكثرها بأبلغ وجه إلى أن أثبت سلامة دلالة الآيات على حرمة العمل بالظنّ إلّا ما أخرجه الدليل. و هو كذلك إن لم يثبت من الوجوه الآتية ما يخرج مطلق الظنّ عن تحت هذا الأصل. و ليكن ذلك في مداد النظر و صفحة الخاطر فلعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرا، فنقول:

هذا كلّه في وجوه حرمة العمل بمطلق الظنّ إلّا ما أخرجه الدليل‌

[ادلّة المجوّزين للعمل بالظن و انقسامها إلى قسمين‌]

و أمّا وجوه جواز العمل به:

فمنها: ما يؤدّي الاحتجاج به على جواز العمل بمطلق الظنّ، على تقدير تماميته، إلى أصالة جواز العمل بالظنون إلّا ما أخرجه الدليل، كالقياس و نحوه، على وجه يقتضي حكومة مضمون آيات التحريم على تقدير تماميتها عليه.

و منها: ما يؤدّي الاحتجاج به على ذلك على وجه العكس بحيث يقتضي حكومة مؤدّاه على عموم آيات تحريم العمل بالظنّ على تقدير تماميتها.

فمن القسم الأوّل مقايسة علم الفقه بسائر العلوم و الحرف و الصنائع و الفنون، المعمول فيها الظنون قديما و حديثا خلفا عن سلف، بتقريب: أن جميع أرباب الفنون و الحرف و الصنائع، و أهل المذاهب المختلفة حتى البراهمة


[1] القوانين 1: 453 و 2: 176- 178.

[2] الفصول: 288 و 389- 391.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست