responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 132

الداخليّة و الخارجيّة حتى بلغ ديدنهم في ذلك إلى حدّ لا يجهله جاهل، و لهذا لا ينقض على القائلين بندب الأمر بوجوب الصلاة و الصوم، و على القائلين بوجوب الأمر بندب السلام و نحوه.

أقول: في رفع هذه الإيرادات عن المصنّف:

أمّا الإيراد الأول فناشئ عن عدم الوقوف على ما كان المصنّف في صدده؛ و ذلك لأنّ المصنّف في صدد تأسيس الأصل و الاكتفاء به، لا في صدد عقد النزاع و تطويل الكلام فيه، فعدم بقاء محلّ للنزاع في المسألة من حيث الأصل المعوّل عليه عند فرض الشكّ و عدم الدليل على التعبّد بالظنّ لا ينافي النزاع و التشاجر، المقرّر فيه من حيث فرض الدليل المخرج له عن تحت الأصل و عدمه، فلا يلزم منه حمل نزاعهم على النزاع اللفظي أو الصغروي المستبعدين.

و أمّا الثاني فمغالطة صرفة؛ ضرورة منع ما ادعي من تفرّع قبح التديّن بالظنّ و افترائه و حرمة الاستناد إليه مع استلزام مخالفة واقع أو ظاهر، على حرمة العمل بالظن، حتى يلزم من تفرّع الحرمة عليهما دور؛ لوضوح أنّهما متفرّعان على مجرد الشكّ في الحرمة و عدم الدليل على الجواز المفروض إحراز ذلك الشكّ في مقام تأسيس الأصل، لا على نفس الحرمة حتى يلزم الدور، كما لا يخفى على من راجع صريح العبارة.

و أمّا الثالث ففيه: أوّلا: ما عرفت من أنّ المصنّف في صدد تأسيس الأصل في المسألة المسلّم بين المتنازعين كما هو صريح كلامه، لا في صدد بسط النزاع حتى يتعرّض لحال المسألة من حيث هي مع الإغماض عمّا ذكر من العوارض الخارجيّة و اللوازم الأجنبيّة.

و ثانيا: أنّ تفصيل كون الظنّ افتراء أو مستلزما لطرح ما ذكر، إنّما هو تعرّض لفصول العمل بالظنّ لا لعوارضه الخارجيّة حتى يكون التعرّض لها

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست