responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 131

منه بالعلم فيكفي في حرمته أدلّة الواقع، كما يكفي في حرمة ما يستلزم منه طرح ظاهر من الاصول مع التمكن من العلم أدلّة الاصول.

و أمّا ما عداهما ممّا ليس معرضا لتفويت واقع و لا طرح ظاهر فلا دليل على حرمته، بل ليس عملا بالظنّ في صورة عدم استناد العمل إليه، كما هو مقتضى الوجه الرابع من وجوه العمل بالظنّ. انتهى ما استفيد من المتن في حكم وجوه العمل بالظنّ.

[الردّ على ما استظهره من المتن في حكم العمل بالظنّ بأقسامه و دفعه‌]

و قد يورد عليه أوّلا: بأنّ مقتضى هذا التفصيل استيعاب وضوح الحكم و بداهته لجميع وجوه العمل بالظنّ، و عدم بقاء معنى قابل للنزاع و التشاجر المؤسّس له الاصول و المنعقد فيه الفصول بالردّ و القبول من الأساطين و الفحول، سوى أن يحمل مثل نزاع هؤلاء على النزاع اللفظي على أن يكون مراد القائلين بجواز التعبّد بالظنّ: هو صورة ما لا يعدّ في الحقيقة عملا بالظنّ، كصورتي العمل بالاحتياط، و العمل بما يوافق العمل بالظنّ. و مراد القائلين بعدم الجواز: هو سائر الصور، أو يحمل على النزاع الصغروي و هو انسداد باب العلم و عدمه.

و ثانيا: بأنّ ما ادعى في ضمن تفصيله من كون التديّن بالظنّ افتراء يستقلّ العقل بقبحه، و من كون الاستناد إليه مع معرضيته لتفويت واقع أو طرح ظاهر محرّم بأدلّة الواقع، و الظاهر إنّما هو فرع حرمة العمل بالظنّ فكيف يكون حرمته متفرّعة عليه؟ إذ لو لم يحرم التديّن بالظنّ لم يكن التديّن به افتراء قبيحا، و جاز الاستناد إليه و إن استلزم تفويت واقع أو طرح ظاهر، كما يجوز الاستناد إلى البيّنة و قول العدل و إن استلزم ما استلزم من تفويت الواقع و الظاهر.

و ثالثا: بأنّ ديدن العلماء جار على التكلّم في كلّ مسألة من حيث هي مع الإغماض عن العوارض الخارجيّة و اللوازم الأجنبية، كتعرّضهم لمعنى الأمر و النهي و مقدّمة الواجب و النهي عن الضدّ و غيرها، مع الإغماض عن القرائن‌

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست