responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 113

و على الثالث من قبيل المخالفة المعلومة بالإجمال لخطاب مجمل، كالمثال الثاني.

[حكم الحامل و المحمول‌]

قوله: «و كذا من جهة دخول المحمول و استيجاره الحامل».

[أقول:] يعني: كما أنّ في دخول الحامل و إدخاله المحمول في المسجد وجوه أربعة- نظرا إلى أنّه إمّا جائز بناء على جواز إدخال الجنب، أو حرام بناء على حرمة إدخاله.

و على الثاني إمّا أن تكون الحرمة من باب لزوم المخالفة القطعية المعلومة تفصيلا، بناء على تحقّق الدخول و الإدخال بحركة واحدة، أو من باب لزوم المخالفة المعلومة بالخطاب التفصيلي، نظير ارتكاب المشتبهين بالنجس بناء على مغايرتهما في الخارج، كما في الذهن و رجوعهما إلى عنوان محرّم واحد، و هو القدر المشترك بين إدخال النفس و إدخال الغير، أو من باب المخالفة للخطاب المعلوم بالإجمال، كارتكاب المشتبهين المردّدين بين الخمر و الاجنبية، بناء على أن يكون لكلّ منهما عنوان مستقلّ في الحرمة. كذلك في دخول المحمول في المسجد و استيجاره الحامل للدخول أيضا تتأتّى الوجوه الأربعة المذكورة.

و لكن فيه منع تأتّي الوجه الثاني و الثالث فيه، و هما كون الحرمة من باب المخالفة القطعية المعلومة تفصيلا، أو من باب المخالفة المعلومة بالخطاب التفصيلي، ضرورة عدم تأتّي مبنييهما في دخول المحمول و استيجاره الحامل، أعني تحقّقهما بحركة واحدة، أو رجوعهما على تقدير التغاير إلى عنوان محرّم واحد يجمع بينهما، كما لا يخفي.

و كيف كان، فأقوى الوجوه هو الجواز في كلّ من مسألتي دخول الحامل و إدخاله المحمول، و دخول المحمول و استيجاره الحامل، و ذلك لمنع استلزام شي‌ء من المسألتين للعلم بتوجّه خطاب إليه، لا تفصيلا و لا إجمالا. أمّا الحامل‌

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست