المضاف و المضاف إليه في قولنا: «مخالفة الخطاب» بالعلم التفصيلي و عدمه، أربعة: لأنّهما إمّا معلومين بالتفصيل، أو بالإجمال، أو أنّ المخالفة معلومة بالتفصيل، و الخطاب بالإجمال، أو بالعكس.
مثال الأوّل: شرب الخمر المعلوم بالتفصيل حيث إنّ كلّا من المخالفة و الخطاب فيه معلوم بالتفصيل. و إنّما لم يدخل في محلّ الخلاف لعدم الخلاف في حرمته، بخلاف سائر الأقسام، و الأمثلة الثلاثة الباقية.
مثال الثاني: ارتكاب الإنائين المشتبهين بين البول و الماء دفعة واحدة، بأنّ يشرب أحدهما و يشرب الغير الآخر بحركة واحدة، حيث إنّ كلّا من المخالفة و الخطاب معلومة فيه بالإجمال الدائر بين الشرب و إشراب الغير.
مثال الثالث: ارتكاب الإنائين المشتبهين بين البول و الغصب تدريجا، حيث إنّ كلّا من المخالفة فيه معلومة بالتفصيل و الخطاب فيه معلوم بالإجمال الدائر بين كونه من جهة البول، أو الغصبية.
مثال الرابع: ارتكاب تلك الإنائين المشتبهين تدريجا لا دفعة، حيث إنّ المخالفة معلومة بالإجمال لخطاب تفصيلي، و هو اجتنب عن النجس.
و أمّا الدخول و الإدخال في ما نحن فيه:
فإمّا أن يفرض تحقّقهما بحركة واحدة، أو رجوعهما إلى عنوان محرّم واحد، كالقدر المشترك بين إدخال النفس و إدخال الغير.
أو يفرض عدم الأمرين، بأن يفرض تغايرهما في الخارج و كون كلّ منهما حرام بعنوان مستقلّ.
فعلى الأوّل يكون من قبيل المخالفة المعلومة بالتفصيل و إن كان لخطاب مجمل كالمثال الثالث.